فصل: فَرْعَانِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.فصل فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ الَّذِي يُقْطَعُ:

وَهِيَ التَّكْلِيفُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ وَعَدَمُ الشُّبْهَةِ وَالْإِذْنِ وَالْتِزَامُ الْأَحْكَامِ وَالِاخْتِيَارُ وَفِيمَا يُثْبِتُ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعُ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ) وَجَاهِلٌ بِحُرْمَةِ السَّرِقَةِ وَقَدْ عُذِرَ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ حَيْثُ أَمْكَنَ جَهْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ الْمُمْكِنَةِ (وَمُكْرَهٌ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ، وَحَرْبِيٌّ وَمِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَذُو شُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ لِعُذْرِهِمْ، نَعَمْ يُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ وَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ، وَلَا يُقْطَعُ مُكْرِهٌ بِالْكَسْرِ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّسَبُّبَ لَا يَقْتَضِي حَدًّا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ) لَا يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِهَا) الْمَعْنَى وَفِيمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ يَدُهُ الْيُمْنَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِي الْحَرْبِيِّ.
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ السَّارِقُ:
(قَوْلُهُ فِي شُرُوطِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُقْطَعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الرُّكْنُ الثَّالِثُ وَهُوَ وَقَوْلُهُ بَلْ أَوْ لَمْ يُعْذَرْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ إلَى وَلَا يُقْطَعُ.
(قَوْلُهُ فِي شُرُوطِ الرُّكْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي بَعْضِهَا فَقَوْلُهُ وَهِيَ التَّكْلِيفُ بَيَانٌ لِلشُّرُوطِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا الَّتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بِجَعْلِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ لِامْتِزَاجِهِمَا كَأَنَّهُمَا كَلَامُ شَخْصٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعِلْمُ التَّحْرِيمِ) أَيْ: تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا يُثْبِتُ إلَخْ) مِنْ الْإِثْبَاتِ.
(قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِهَا) أَيْ: وَفِيمَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَهُوَ أَطْرَافُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَجَاهِلٌ إلَخْ) وَأَعْجَمِيٌّ أُمِرَ بِسَرِقَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ عُذِرَ) أَيْ: بِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى احْتِمَالٍ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ بِهِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا لَكَانَ وَجِيهًا لَائِقًا بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ.
(قَوْلُهُ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ) وَقَطْعُ السَّكْرَانِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِسَبَبِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحَرْبِيٌّ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِعُذْرِهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِي الْحَرْبِيِّ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ.
(قَوْلُهُ الْمُمَيِّزُ) أَيْ: مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ مُكْرَهٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الزِّنَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُقْطَعُ فَقَطْ) أَيْ: كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِلَا إكْرَاهٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ) وَلَوْ سَكْرَانَ (بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ) إجْمَاعًا فِي مُسْلِمٍ بِمُسْلِمٍ وَلِعِصْمَةِ الذِّمِّيِّ وَالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا وَكَذَا فِي الزِّنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهِ بِأَنَّ مَلْحَظَ الْقَوَدِ الْمُمَاثَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ الْأَخْذُ خُفْيَةً بِشُرُوطِهِ وَقَدْ وُجِدَ (وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُسْتَأْمَنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا) يَشْرُطُ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ (قُلْت الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا قَطْعَ) بِسَرِقَتِهِ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُحَدُّ إنْ زَنَى (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْأَحْكَامَ فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا بِرَدِّ مَا سَرَقَهُ أَوْ بَدَّلَهُ وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ بِسَرِقَتِهِمَا مَالَهُ لِاسْتِحَالَةِ قَطْعِهِمَا بِمَالِهِ دُونَ قَطْعِهِ بِمَالِهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ ع.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا إلَخْ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُطَالَبُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَ مَا سَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلِعِصْمَةِ الذِّمِّيِّ وَالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا قَطْعُهُ بِمَالِ الذِّمِّيِّ فَعَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ بِذِمَّتِهِ، وَأَمَّا قَطْعُ الذِّمِّيِّ بِمَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ فَلِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ: قَطْعِ الْمُسْلِمِ بِمَالِ الذِّمِّيِّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِالذِّمِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَمَلْحَظُ السَّرِقَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي مُعَاهَدٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمُسْتَأْمَنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ شُرِطَ) أَيْ: عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُطَالَبُ قَطْعًا إلَخْ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُطَالَبُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ نَزْعُهُ مِنْهُ نُزِعَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِرَدِّ مَا سَرَقَهُ) أَيْ: إنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلَهُ أَيْ: إنْ تَلِفَ. اهـ. مُغْنِي.
(وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ) فَيُقْطَعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِهَا حَدُّ الزِّنَا وَحَمْلُ شَارِحِ الْمَتْنِ عَلَى ثُبُوتِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَهْمٌ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لَا خِلَافَ فِيهِ (وَبِإِقْرَارِ السَّارِقِ) بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ إنْ فَصَّلَهُ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَ الْمُطْلَقِ مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ الشُّبْهَةِ وَالْحِرْزِ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ مُطْلَقًا نَظِيرُ مَا قَدَّمَتْهُ فِي الزِّنَا أَمَّا إقْرَارُهُ قَبْلَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَلَا يُقْطَعُ بِهِ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَالِكُ وَيَثْبُتُ الْمَالُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ شَهِدَا بِسَرِقَةِ مَالٍ غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ حِسْبَةً قُبِلَا لَكِنْ لَا قَطَعَ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَالِكُ بِمَالِهِ ثُمَّ تُعَادُ الشَّهَادَةُ لِثُبُوتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ لَا لِلْقَطْعِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا وَإِنَّمَا اُنْتُظِرَ لِتَوَقُّعِ ظُهُورِ مُسْقِطٍ وَلَمْ يَظْهَرْ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِالْمَالِ ثُمَّ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهَا وَمَرَّ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ قُبَيْلَ الثَّالِثِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ (وَالْمَذْهَبُ قَبُولُ رُجُوعِهِ) عَنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ كَالزِّنَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا الْأَخْذُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِثُبُوتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَأْخُوذِ فَإِنَّ فِيهِ إقْرَارًا وَالْمَالُ يَثْبُتُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا لِلْقَطْعِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ قَبْلَ الدَّعْوَى فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مُخَصِّصٌ لِلتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ السَّرِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ قَبُولُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ إلَخْ).

.فَرْعَانِ:

لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ كَذَّبَ رُجُوعَهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ لَا يُقْطَعُ وَلَوْ أَقَرَّ بِهَا ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْقَاضِي سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزِّنَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ إلَخْ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ) كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَى شَخْصٍ سَرِقَةَ نِصَابٍ فَيَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي وَيَحْلِفُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ لَا قَطْعَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ) أَيْ: الْمَالِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ فَصَّلَهُ) أَيْ: السَّارِقُ الْإِقْرَارَ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ بِهَا فَيُبَيِّنُ السَّرِقَةَ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ وَالْحِرْزَ بِتَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظُنُّ غَيْرَ السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ سَرِقَةً مُوجِبَةً لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي رَقِيقِهِ كَمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الْإِقْرَارِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: فَقِيهًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا إقْرَارُهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِي مَالِكٍ حَاضِرٍ حَتَّى يُغَايِرَ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ الْآتِيَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَتَأْخِيرُهُ إلَى هُنَاكَ وَذِكْرُهُ مَعَهَا أَنْسَبُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا الْأَخْذُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِثُبُوتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَأْخُوذِ فَإِنَّ فِيهِ إقْرَارًا وَالْمَالُ يَثْبُتُ بِهِ فَلْيَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَيُوَافِقُ الْإِشْكَالَ الْمَذْكُورَ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَقَرَّ قَبْلَهَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَطْعُ فِي الْحَالِ بَلْ يُوقَفُ عَلَى حُضُورِ الْمَالِكِ وَطَلَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.
حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَيَثْبُتُ الْمَالُ وَرَفَعَ الْبُجَيْرَمِيُّ ذَلِكَ الْإِشْكَالَ بِمَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُمَا وَيُثْبِتُ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا يُقْطَعُ وَصَرَّحَا بِذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ نَفْيِ الْقَطْعِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَالِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى يَدَّعِي الْمَالِكُ وَيَكُونُ يُثْبِتُ حِينَئِذٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْإِقْرَارِ فَلَا مَعْنَى لِإِثْبَاتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا لِلْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ قَبْلَ الدَّعْوَى فَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مُخَصِّصٌ لِلتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَبَّهُ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ السَّرِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْجَوَابَ الثَّانِي لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهِ عَدَمِ الثَّانِي إذْ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ سم أَوْ بِأَنَّهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِثُبُوتِ الْمَالِ بِإِعَادَةِ الشَّهَادَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِدَعْوَى الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَالتَّرْتِيبُ مَوْجُودٌ هُنَاكَ ضِمْنًا.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ.
(قَوْلُهُ قُبَيْلَ الثَّالِثِ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ فِي شَرْحِ فَلَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ قَبُولُ رُجُوعِهِ إلَخْ).