فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمُحْرَزٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّ إلَى لِاشْتِرَاطِ الدَّوَامِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ بِحِصْنٍ وَقَوْلُهُ وَثَمَّ أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ: الِاخْتِلَافُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ عُرْفًا. اهـ.
(قَوْلُهُ دَوَامًا) أَيْ: دَائِمًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِصْطَبْلٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ هَمْزَةُ قَطْعٍ أَصْلِيَّةٍ وَكَذَا بَقِيَّةُ حُرُوفِهِ بَيْتُ الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَفِيسَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَغْلَقَ وَقَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ نَفِيسَةٍ) أَيْ: وَكَثِيرِ الثَّمَنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَمَعَ اللِّحَاظِ) أَيْ الدَّائِمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَاشِيَةِ) قَضِيَّةُ الْأَخْذِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ إلْحَاقُهَا بِهَا وَقَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ اللِّحَاظِ لَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ لَهُ فِي هَامِشِ مَا هُنَاكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الثِّيَابِ) أَيْ: مِمَّا يَخِفُّ وَيَسْهُلُ حَمْلُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ وَرَاوِيَةٍ) وَقِرْبَةِ السِّقَاءِ.
تَنْبِيهٌ:
الْمَتْبَنُ حِرْزُ التِّبْنِ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالدُّورِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِصْطَبْلِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ مَا اُعْتِيدَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْخَسِيسَةِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمُفَضَّضَةِ مِنْ السَّرْجِ وَاللُّجُمِ فَلَا تَكُونُ مُحَرَّزَةً فِيهِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَقِيَاسُهُ أَنَّ ثِيَابَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً لَا يُعْتَدُّ وَضْعُ مِثْلِهَا فِي الْإِصْطَبْلِ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَرْصَةُ نَحْوِ خَانٍ) أَيْ صَحْنُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَرْصَةُ دَارٍ إلَخْ) الْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ تَفَاوُتِ أَجْزَاءِ الدَّارِ فِي الْحِرْزِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمُحْرَزِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْمُلَاحَظَةِ مَعَ الْحَصَانَةِ فِي الْحِرْزِيَّةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا وَسَيُعْلَمُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ السُّكَّانِ) أَيْ: فَلَيْسَتْ حِرْزًا عَنْ السُّكَّانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ خَسِيسَةً) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَثِيَابٌ بِذْلَةٍ) أَيْ مِهْنَةٍ وَنَحْوُهَا كَالْبُسُطِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَسُوقٌ) فَإِذَا سَرَقَ الْمَتَاعَ مِنْ الدَّكَاكِينِ وَهُنَاكَ حَارِسٌ بِاللَّيْلِ قُطِعَ.

.فُرُوعٌ:

لَوْ ضَمَّ الْعَطَّارُ أَوْ الْبَقَّالُ أَوْ نَحْوُهُمَا الْأَمْتِعَةَ وَرَبَطَهَا بِحَبْلٍ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ أَوْ أَرْخَى عَلَيْهَا شَبَكَةً أَوْ خَالَفَ لَوْحَيْنِ عَلَى بَابِ حَانُوتِهِ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِذَلِكَ فِي النَّهَارِ وَلَوْ نَامَ فِيهِ أَوْ غَابَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْجِيرَانَ وَالْمَارَّةَ يَنْظُرُونَهَا وَفِيمَا فَعَلَ مَا يُنَبِّهُهُمْ لَوْ قَصَدَهَا السَّارِقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ مُحْرَزَةً، وَأَمَّا فِي اللَّيْلِ فَمُحْرَزَةٌ بِذَلِكَ لَكِنْ مَعَ حَارِسٍ، وَالْبَقْلُ وَنَحْوُهُ كَالْفُجْلِ إنْ ضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ وَتُرِكَ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ وَطُرِحَ عَلَيْهِ حَصِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ مُحْرَزٌ بِحَارِسٍ وَإِنْ رَقَدَ سَاعَةً وَدَارٌ عَلَى مَا يَحْرُسُهُ أُخْرَى، وَالْأَمْتِعَةُ النَّفِيسَةُ الَّتِي تَتْرُكُ عَلَى الْحَوَانِيتِ فِي لَيَالِي الْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا لِتَزْيِينِ الْحَوَانِيتِ وَتُسْتَرُ بِنَطْعٍ وَنَحْوِهِ مُحْرَزَةٌ بِحَارِسٍ؛ لِأَنَّ أَهْلَ السُّوقِ يَعْتَادُونَ ذَلِكَ فَيَقْوَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ سَائِرِ اللَّيَالِي وَالثِّيَابُ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى بَابِ حَانُوتِ الْقَصَّارِ وَنَحْوِهِ كَأَمْتِعَةِ الْعَطَّارِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى بَابِ حَانُوتِهِ فِيمَا مَرَّ، وَالْقُدُورُ الَّتِي يُطْبَخُ فِيهَا فِي الْحَوَانِيتِ مُحْرَزَةٌ بِسُدَدٍ تُنْصَبُ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ لِلْمَشَقَّةِ فِي نَقْلِهَا إلَى بِنَاءٍ وَإِغْلَاقِ بَابٍ عَلَيْهَا وَالْحَانُوتُ الْمُغْلَقُ بِلَا حَارِسٍ حِرْزٌ لِمَتَاعِ الْبَقَّالِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَلَوْ لَيْلًا لَا لِمَتَاعِ الْبَزَّازِ بِخِلَافِ الْحَانُوتِ الْمَفْتُوحِ وَالْمُغْلَقِ زَمَنَ الْخَوْفِ وَحَانُوتِ الْبَزَّازِ لَيْلًا، وَالْأَرْضُ حِرْزٌ لِلْبَذْرِ وَالزَّرْعِ لِلْعَادَةِ وَقِيلَ لَيْسَتْ حِرْزًا إلَّا بِحَارِسٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّوَاحِي فَيَكُونُ مُحْرَزًا فِي نَاحِيَةٍ بِحَارِسٍ وَفِي غَيْرِهَا مُطْلَقًا انْتَهَى.
وَهَذَا أَوْجَهُ وَالتَّحْوِيطُ بِلَا حَارِسٍ لَا يُحْرِزُ الثِّمَارَ عَلَى الْأَشْجَارِ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ بِجِيرَانٍ يُرَاقِبُونَهَا عَادَةً، وَأَشْجَارُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ مُحْرَزَةٌ بِلَا حَارِسٍ بِخِلَافِهَا فِي الْبَرِّيَّةِ وَالثَّلْجُ فِي الْمُثَلِّجَةِ وَالْجَمْدُ فِي الْمُجَمِّدَةِ وَالتِّبْنُ فِي الْمَتْبَنِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْمَطَامِيرِ كُلٌّ مِنْهَا فِي الصَّحْرَاءِ غَيْرُ مُحْرَزٍ إلَّا بِحَارِسٍ، وَأَبْوَابُ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا وَالْحَوَانِيتُ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ مَغَالِيقَ وَحِلَقٍ وَمَسَامِيرَ مُحْرَزَةٌ بِتَرْكِيبِهَا وَلَوْ مَفْتُوحَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّورِ أَوْ الْحَوَانِيتِ أَحَدٌ وَمِثْلُهَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ سُقُوفُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَرُخَامُهَا وَالْآجُرُّ مُحْرَزٌ بِالْبِنَاءِ وَالْحَطَبِ، وَطَعَامُ الْبَيَّاعِينَ مُحْرَزٌ بِشَدِّ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهَا إلَى بَعْضٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا بِحَلِّ الرِّبَاطِ أَوْ بِفَتْقِ بَعْضِ الْغَرَائِرِ حَيْثُ اُعْتِيدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ بَابٌ مُغْلَقٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَمْلُوكٌ غَيْرُ مَغْصُوبٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَامَ فِي مَكَان مَغْصُوبٍ لَا يَكُونُ مَا مَعَهُ مُحْرَزًا بِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ الْمَكَانُ حِرْزًا لَهُ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ تَوَسَّدَ مَتَاعًا) أَيْ: وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ اتَّكَأَ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُحْرَزًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ: إحْرَازًا.
(قَوْلُهُ لَا مَا فِيهِ) عُطِفَ عَلَى مَتَاعًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا فِيهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِيمَا لَوْ تَوَسَّدَ شَيْئًا لَا يُعَدُّ التَّوَسُّدُ حِرْزًا لَهُ كَمَا لَوْ تَوَسَّدَ كِيسًا فِيهِ نَقْدٌ أَوْ جَوْهَرٌ حَتَّى يَشُدَّهُ بِوَسَطِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ تَحْتَ الثِّيَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ تَقْيِيدَهُ بِشَدِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقْيِيدُهُ بِشَدِّهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَمُحْرَزٌ) فَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِدَلِيلِ الْأَمْرِ بِقَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَرِدَاؤُهُ كَانَ مُحْرَزًا بِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقْطَعُ بِتَغْيِيبِهِ عَنْهُ وَلَوْ بِدَفْنِهِ إذَا أُحْرِزَ مِثْلُهُ بِالْمُعَايَنَةِ فَإِذَا غَيَّبَهُ عَنْ عَيْنِ الْحَارِثِ بِحَيْثُ لَوْ نَبَّهَ لَهُ لَمْ يَرَهُ كَأَنْ دَفَنَهُ فِي تُرَابٍ أَوْ وَارَاهُ تَحْتَ ثَوْبِهِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ مُغْنِي وَرَوْضٍ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ حُفِظَ بِهِ لَوْ كَانَ مُتَيَقِّظًا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُ الْمُلَاحِظِ إلَخْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ حُفِظَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمُتَّصِلَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى، وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ: يُقْطَعُ.
(قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ عِمَامَتَهُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا لَوْ نَامَ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ لَابِسًا عِمَامَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا كَمَدَاسِهِ وَخَاتَمِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا) أَيْ: مِنْ جَمِيعِ الْأَصَابِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ كِيسَ نَقْدٍ) عُطِفَ عَلَى عِمَامَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ يَشْمَلُ مَا فِيهِ فَصٌّ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مِثْلُ النَّقْدِ فَلِمَ صَارَ الْخَاتَمُ مُحْرَزًا مُطْلَقًا وَكِيسُ النَّقْدِ بِشَرْطِ الشَّدِّ فِي الْوَسَطِ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) نَشْرٌ لَا عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ يَجْعَلُهُ فِي يَدِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ نَائِمَةً فِي بَيْتِهَا فَلَا يُعَدُّ نَفْسُ الْبَيْتِ حِرْزًا لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ انْقَلَبَ) أَيْ: فِي نَوْمِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْهُ) أَيْ: الثَّوْبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَحْوُ نَقْبِ الْحِرْزِ) أَيْ: مَا لَوْ نَقَبَ الْحَائِطَ أَوْ كَسَرَ الْبَابَ أَوْ فَتَحَهُ وَأَخَذَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِاتِّفَاقٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي قَلْبِ السَّارِقِ رَفَعَهُ أَيْ: الْحِرْزَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ: فِي النَّقْبِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي الْقَطْعِ فِي مَسْأَلَةِ قَلْبِ السَّارِقِ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ لَا قَطْعَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَلِ.
(قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ) أَيْ: الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْحِرْزَ مِنْ أَصْلِهِ هُنَاكَ بِأَنْ هَدَمَ جَمِيعَ جُدَرَانِ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ اللَّبِنَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ الْجِدَارِ بِهَدْمِهِ لَا تُسَاوِي نِصَابًا وَإِلَّا قُطِعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَتَنَبَّهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَعَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَثَوْبٌ وَمَتَاعٌ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ) بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ وَيَمْتَنِعُ إلَّا بِتَغَفُّلِهِ (بِصَحْرَاءَ) أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ (إنْ لَاحَظَهُ) لِحَاظًا دَائِمًا كَمَا مَرَّ (مُحْرَزٌ) بِخِلَافِ وَضْعِهِ بَعِيدًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ مُضَيِّعٌ لَهُ وَمَعَ قُرْبِهِ مِنْهُ لَابُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ ازْدِحَامِ الطَّارِقِينَ وَإِلَّا اشْتَرَطَ كَثْرَةَ الْمُلَاحَظِينَ بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي زَحْمَةٍ عَلَى دُكَّانٍ نَحْوِ خَبَّازٍ (وَإِلَّا) يُلَاحِظُهُ كَأَنْ نَامَ أَوْ وَلَّاهُ ظَهَرَهُ أَوْ ذَهِلَ عَنْهُ (فَلَا) إحْرَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُضَيِّعًا حِينَئِذٍ وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ لِشِرَاءٍ قُطِعَ مَنْ دَخَلَ سَارِقًا لَا مُشْتَرِيًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ وَهَذَا أَبْيَنُ مِمَّا ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ إلَخْ فَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ بِهِ إيضَاحًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ السَّابِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي بِحَيْثُ يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَضَعَهُ) أَيْ: كُلًّا مِنْهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَذِنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَجْرِي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ السَّابِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَقُولُ قَدْ نَقَلَهُ الْمُغْنِي هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ عِبَارَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الْمُلَاحَظَةِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا إلَخْ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُلَاحِظُ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ السَّرِقَةِ إلَّا بِتَغَفُّلِهِ فَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فَلَا قَطْعَ إذْ لَا حِرْزَ يَظْهَرُ لِلسَّارِقِ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ السَّرِقَةِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ.