كيفية تصريف الحكام في الدعاوى
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه مالكي
|
|
|
كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ في الدعوى وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه شافعي
|
|
|
لا بأس أن يعظ القاضي الشاهدين
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما والخوارج
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا تسمع الدعوى على غير المعين
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يثبت أن المرأة أمة بمجرد الدعوى
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يجوز تولية القضاء لواحد بشرط الحكم بمذهب بعينه
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يقضى على حاضر في البلد قبل حضوره
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يقضي على الغائب إلا في حقوق الآدميين
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لا يلتفت للشكوك والوسوسة ولا حاجة للتفتيش
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فتاوى
|
|
|
للقاضي أن ينتهر الخصم إذا التوى
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لو ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى ببينة
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لو ادعى زيد شاة في يد عمرو وأقام بها بينة
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لو قال ما أعلم لي بينة ثم أتى ببينة
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادعى كلاهما أن الشاة التي في يد صاحبه له
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
لو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|
ما تصح به ولاية القضاة
|
جامع مسائل القضاء والفتيا |
فقه حنبلي
|
|
|