الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير
.فصل في المحرمات بالمصاهرة: وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، والربيبة، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها. والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد، هذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريماً إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده. وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب. .فصل في المحرمات على التأقيت: أن تكون المرأة ذات زوج. والثاني: في عدة من زوج. والثالث: مستبرأة من غير الزوج. والرابع: محارباً لا يلحق بالزوج. والخامس: كافرة غير كتابية. والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر. والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح. والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح، ولكن تحل بالملك. والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام، سواء كانا محرمين أو أحدهما. والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها. فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم. والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث، وإن سفلوا. والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت، أي لا يخشى الزنى. والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها. والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته. والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة. والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يحجر عليه فيه، ويشتد الخوف عليه فيه. والسابعة عشر: الخطبة على أخيه. .كتاب الطلاق: فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض، وأن تكون طاهراً، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقاً رجعياً، وأن لا يتبعها طلاقاً، وأن يطلق واحدة. .فصل في الطلاق البدعي: والثاني: في طهر قد وطئها فيه. والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثاً. والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة. وأما الطلاق الجائز، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة. .كتاب العدة: فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة، وأما الأمة فشهران وخمس ليال، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية، في ظاهر المذهب. ولا فرق بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً. ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها. ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل، وشهور، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي. والوضع يستوي فيه سائر المعتدات، فيحل به المعتدة للأزواج في حال الوضع، ويستوي فيه الطلاق والفسخ والموت، وسواء وضعته تاماً لوقت تمام الخلق أو سقط ناقصاً قبل حينه. .فصل في الأقراء من الأشهر: وأما الأشهر فهي في ثلاثة مواضع: في الوفاة، وقد ذكرناه. والثاني: المعتدة بثلاثة أشهر وهي التي لم تحض. والثالث: اليائسة التي قد انقطع عنها الحيض. وفي هذين الموضعين يعتددن بثلاثة أشهر أيضاً، ويستوي في الثلاثة الأشهر الصغيرة والكبيرة الموؤسة، والحرة والأمة، والمسلمة والكتابية. .كتاب الرضاع: والثاني: لبن امرأة، حية كانت أو ميتة. والثالث: أن يكون في الحولين قبل انفصال وما قرب ذلك، على أحد مذاهب أصحابنا. والرابع: أن يكون اللبن مفرداً لم يخلط بماء يغيب فيه اللبن فيستهلك. والخامس: أن يكون اللبن قوتاً له دون غيره. .كتــَاب البُـيُـوع: .فصل في فساد البيع بسبب المبيع: .فصل في فساد البيع بسبب الثمن: وأما الراجع إلى المتعاقدين فأن يكونا أو أحدهما ممن لا يصح عقده، ولذلك أربعة أوصاف: الصغر، والجنون، والحجر عليه في الكبير وغيره، والجهل في المبيع. .فصل في فساد البيع بسبب صفة العقد: .فصل في فساد البيع بسبب حال العقد: الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة. الثالث: بيع النجش. الرابع: بيع العربان. الخامس: بيع المنابذة. السادس: بيع الملامسة. السابع: بيع الحصاة. الثامن: بيعتان في بيعة. التاسع: ما يعلم صاحبُه وزنَه أو كيلَه فيبيعه جزافاً، على ظاهر المذهب. العاشر: البيع الموقوف. الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية. .كتاب السَّـلم: فالذي في الثمن: أن يكون معلوم الجنس، معلوم القدر، مؤجلاً معلوم الأجل، موجوداً عند محل الأجل، مطلقاً في الذمة لا في شيء معين. .كتاب الإجارات: فيجوز أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين، كما وجب كون العين المبيعة وثمنها معلومين، فالجهالة لا تدخل شيئاً من ذلك. ولذلك طريقان: العلم بالعمل، والعلم بالأجرة. والعمل بأحد شيئين: إما بالشيء المعمول أو بالزمان. والأجرة بتقديرهما. والأجرة ضربان: نقداً ومؤجلة إلى أجل معلوم. .فصل في الجعالة: .كتاب القراض: والقراض هو المضاربة. ويزكيان الأصل والربح. .كتـَاب المُسَاقاة: والزكاة من الوسط قبل القسمة. .فصل في كراء الأرض: ولا يجوز بطعام بحال وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحوهما، وقد جُوِّز بالخشب والقصب والعود وإن كان من نبات الأرض. .كتـَاب الشركة: .كتـَاب الرَّهـْن: وهو ضربان: ما يغاب عليه كالحلي والثياب والسلاح ونحو ذلك، فهو مضمون. والثاني: ما لا يغاب عليه كالدور والأرضين والعبيد فهو غير مضمون إلا بالتعدي. .كتـَاب الوَدِيـعَـة: .باب الوديعة والعَارية: والعارية ضربان كالرهن، ما يغاب عليه مضمون، وما لا يغاب عليه لا يضمن. وانتظار هذا أن الأشياء ثلاثة أقسام: فما قبض لمنفعة ربه غير مضمون كالوديعة وأموال الأمانة. وما قبض لمنفعة القابض مضمون كالرهن والعارية. وما قبض لمنفعة الدافع والقابض ينقسم حاله، وهو مذكور في الخصال الكبير. .كتـَابُ التـَّعَدِّي: .باب التعدي: والأشياء في ذلك ضربان: أحدهما ما يوكل أو يوزن ونحوهما، فيرد مثل ما غصب أو أتلف منها. والثاني: ما سوى ذلك، فيضمن بالقيمة. .كتاب الحَـوَالة والـحَمَالة: .باب الحوالة والحمالة: وأما الحمالة، وهي الضمان فأن يضمن مَنْ لا شيء عليه لزيد ما لعمرو عليه فيصير وثيقة له كالرهن، ولصاحب الحق مطالبة الجميع حتى يستوفي حقه، على ظاهر المذهب. .كتـَاب الشُّـفعة: ويكون في المشاع دون المقسوم، وذلك في الأرضين والعقار وما سوى ذلك. .كتـَاب الـجِـنَايـَات: ولا يحلف في العمد أقل من اثنين. .فصل في القصاص: ولا يقتص من جُرح حتى يبرأ، لكي يُعلم منتهاه. ويجب في الخطأ الدية في النفس. وأما الجناية في الجراح فهي ضربان: أحدهما ما سُمي أرشه، فيجب ذلك المسمى. والثاني: ما لم يسم أرشه فيجب فيه حكومة. .فصل في ما يجب به قصاص العمد: .فصل في شروط قصاص الجراح: والثاني: أن يكون الجراح عمداً. والثالث: أن يكون مما لا يعظم الخطر فيه غالباً. والرابع: أن تصح المماثلة في القصاص منه. والخامس: أن لا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه. والسادس: أن يبقى القاتل إلى وقت القصاص. .فصل في الواجب في القتل والجراح: .فصل في أنواع الجراح: والسابع: الموضحة. والثامنة: المنقلة. والتاسعة: المأمومة. والعاشرة: الجائفة. فأما الهاشمة فلم تصح ولا ذُكِرَ لها أَرْشٌ مقدر، ففيها إذاً حكومة إن صحت. .كتـَاب الدِّيــَات في النفس والأعضاء والجراح: والثالث: المغلظة. والجناية على ضربين: عمد، وخطأ، لا ثالث لهما. .فصل في أنواع الدية: فالإبل مائة، والذهب ألف دينار، والفضة اثنا عشر ألف درهم. والدينار باثني عشر درهماً في ثلاثة مواضع: الديات، والسرقة، والنكاح. والدينار بعشرة دراهم في الزكاة، والجزية. .فصل ما يحمل من الدية على العاقلة وما لا يحمل: وأما دية العمد ففي مال الجاني، وينجم عليه كما ينجم على العاقلة. وكذلك المغلظة هي في ماله منجمة، ولا تحمل العاقلة إلا في ثلث الدية فصاعداً، ولا يحمل ما دون ذلك، بل يكون في مال الجاني. .فصل ما تؤدى به دية الخطأ: وتؤخذ في دية العمد أربعة أنواع، وليس فيها بنولبون ذكور فمن كان نوعه خمسة وعشرون رأساً. وتؤخذ المغلظة ثلاثة أنواع، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وهي الحوامل، وليس بعين سنين. .فصل في دية المرأة وغير المسلم والرقيق: فأما الرقيق فكالعروض، يجب علي قاتلهم قيمتهم، وذلك علي الحر، ويكون بين الرقيق القصاص في العمد كالحرائر، وجناية الرقيق الخطأ في رقابهم. .فصل ما يجب فيه كمال الدية وما يجب به بعضها: وما كان في البدن منه اثنان ففيهما دية النفس كاملة، وفي أـحدهما نصف الدية، وذلك سبعة أشياء: العينان، والأذنان، واليدان، والرجلان، والأنثيان، والشفتان، وثديا المرأة، وفي كل أصبع عشر الدية من الإبل، ففي عقد الإصبع ثلث عشر الدية من الإبل تكون ثلاثة وثلث، وفي كل عقد من الإبهام خمس من الإبل، وهي نصف عشر الدية. وفي الموضحة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية أيضاً. وفي كل سن خـَمْسٌ من الإبل، وفي كل إصبع عشر الدية، ففي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذلك الرجلان، وفي عين الأعور دية كاملة. .فصل كفارة قتل الخطأ: .كتـَاب الحـُـدُود: فحد البكر جلد مائة وتغريب عام، ولا يغرب إلا الحر البالغ. والرجم في المحصن حتى يموت. ولا حد على مسلم غير عاقل بالغ. ويجب من اللواط الرجم في الفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مسلمين، يرجم بالحجارة حتى يموت. وحد القذف والمسكر من الشراب جلد ثمانين. هذا في الأحرار، وأما الرقيق فعلى نصف حد الحر في الجلد، وليس على الرقيق رجم ولا تغريب. ولا تغريب على النساء. .فصل في شروط الإحصان:
|