الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك
وأخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزلت هذه الآية
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الآية قال: نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها.
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال " طلاق الأمة ست بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.
واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال: نزلت يوم أوطاس.
وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن، فمنعناهن بقوله
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: يقول
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قال: أحل الله لك أربعا في أول السورة، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل عن قوله
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله {والمحصنات} قال: العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن مرة قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، قوله
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سالت عكرمة عن هذه الآية
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "الإحصان إحصانان، إحصان نكاح، وإحصان عفاف" قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر.
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب أنه سئل عن قوله
واخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد أنه كان يقرا كل شيء في القرآن (والمحصنات) (المائدة الآية 5) بكسر الصاد إلا التي في النساء {والمحصنات} من النساء بالنصب.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود أنه قرأ
وأخرج عبد بن حميد عن الأسود أنه كان ربما قرأ {والمحصنات} والمحصنات.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أن هذه الآية التي في سورة النساء
يا رسول الله وأفضل العرب * إني خرجت أبغيها الطعام في رجب
فتولت والطت بالذنب * وهي شر غالب لمن غلب
رأت غلاما واركا على * قتب لها وله أرب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي علي فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها وإلا فردوا على الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها، فجاء بها ونزلت بيتها".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيدة السلماني في قوله
وأخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب. مثله.
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه قرأ
وأخرج عن عاصم. أنه قرأ
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال {وراء} أمام في القرآن كله غير حرفين
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال
وأخرج ابن جرير عن عطاء
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة
وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {محصنين} قال: متناكحين
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن السفاح؟ قال: الزنا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} نسختها
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى..) ) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال: في قراءة أبي بن كعب ( (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ).
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" وقال ابن عباس: في حرف أبي (
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله
وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: "أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد، أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا، قالت وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها".
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله
(يتبع...)
(تابع... 1): الآية 24.... ...
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي.
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس: نعم.
وأخرج البيهقي عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت".
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة".
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال: "إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال: "ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال: أرخص ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس...؟! فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا.! إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: "نهى عمر عن متعتين: متعة النساء، ومتعة الحج".
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام... فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها! قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر؟.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل، إنها امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال: وما قالوا؟! قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس.
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال: وهي التي في سورة النساء
وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله. قلت هل لها من عدة؟ قال: نعم. عدتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال الله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس في قوله {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} قال: التراضي أن يوفي لها صداقها ثم يخيرها.
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة من إنجاز صداقها قليل أو كثير.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ربيعة في الآية قال: إن أعطت زوجها من بعد الفريضة أو وضعت إليه فذلك الذي قال.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: إن وضعت لك منه شيئا فهو سائغ.
وأخرج عن السدي في الآية قال: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى التي تمتع بها فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا... قبل أن يستبرئ رحمها والله أعلم.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة، فقال إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولا، وخشي العنت على نفسه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح اليهودية والنصرانية، وإن كان موسرا.
وأخرج ابن جرير عن السدي
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، إن الله يقول
وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم:
وأخرج ابن المنذر عن السدي
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: المسافحات: المعلنات بالزنا و {المتخذات أخدان} ذات الخليل الواحد قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج، فقال: اجلدوها خمسين جلدة قال: إنها لم تحصن. قال: إسلامها إحصانها.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال: في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قرأ
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم أنه كان يقرأ
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس أنه قرأها
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال: إنما قال الله
وأخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. قال ابن خزيمة والبيهقي: رفعه خطأ. والصواب وقفه".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا.
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: في بعض القراءة "فإن أتوا أو أتين بفاحشة".
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: العنت الزنا.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن العنت قال: الإثم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر:
رأيتك تبتغي عنتي وتسعى * على الساعي علي بغير دخل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة فيكون أولادك مملوكين فهو خير لك.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: ما تزحف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلا.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه.
وأخرد ابن أبي شيبة عن مجاهد قال نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، لا يحل إلا للمضطر.
أخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا في التوبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولهن
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس
وأخرج الخرائطي في اعتلال القلوب عن طاوس في قوله
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد
|