فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّغْيِيرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُعْلِنْ بِهِ الْمُلْتَزِمُ فِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ هُوَ مَا بَحَثَهُ فِي الْوَسِيطِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ الْأَوَّلَ وَأَقَرَّهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ قُلْت عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالثَّانِي قَبْلَ الشُّرُوعِ اسْتَحَقَّهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الثَّانِي شَيْئًا وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْهُ قِسْطَ عَمَلِهِ بَعْدَهُ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا فَأُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَى الثَّانِي وَبَعْدَهُ الْتَزَمَ حُكْمَ الْأَوَّلِ فَوَجَبَ لَهُ مُسَمَّاهُ إنْ سَلِمَ مِنْ الْفَسْخِ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَا نَظَرَ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ وَقَعَ بِهِ الْفَسْخُ لَا غَيْرُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِجَمِيعِ عَمَلِهِ) يُفِيدُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ لِجَمِيعِ الْعَمَلِ إذَا وَقَعَ التَّغْيِيرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَعَمِلَ عَالِمًا وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا بَحَثَهُ هُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ الْمُعَيَّنَ إلَخْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْمَشْرُوطِ بَلْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ اسْتِحْقَاقُ الْجُعْلِ الْأَوَّلِ لِمَا بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي أَيْضًا حَيْثُ كَانَ الْجَهْلُ شَامِلًا بَلْ وَقِيَاسُهُ أَيْضًا مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْفَسْخِ لَا إلَى بَدَلٍ وَالْفَسْخِ إلَى بَدَلٍ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ هُنَا فَإِنَّهُ لَوْ رُوعِيَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْجَهْلِ لَزِمَ إهْدَارُ فِعْلِ الْعَامِلِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَلَزِمَ الْمَشْرُوطُ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُرَاعَاتِهِ الْإِهْدَارُ لِالْتِزَامِهِ بَدَلًا آخَرَ فَلِذَا رُوعِيَ حَتَّى وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْمَتْنِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْلُهُ يَرُدُّهُ إلَخْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي بَاقٍ بِلَا إشْكَالٍ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا أَنْ يَكُونَ حَالَةَ الْعِلْمِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْجَهْلُ بِالنِّدَاءِ الثَّانِي فَالْعَمَلُ قَبْلَهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا مَعَ الْجَهْلِ بِهِ إذْ الْعِلْمُ بِوُجُودِ الشَّيْءِ قَبْلَ وُجُودِهِ مُحَالٌ.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ بَاقٍ) مُرَادُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَاقٍ إلَى النِّدَاءِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ الْمَارِّ أَوْ قَبْلَهُ وَعَمِلَ جَاهِلًا بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَمَّ الْعَمَلَ ش.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ) مِنْ أَيْنَ هَذَا الِاقْتِضَاءُ.
(قَوْلُهُ هُوَ مَا بَحَثَهُ فِي الْوَسِيطِ إلَخْ) وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَمِلَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ خَاصَّةً وَمَنْ سَمِعَ الثَّانِي اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالثَّانِي نِصْفَ الْمُسَمَّى وَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لِلْأَوَّلِ نِصْفُ الْجُعْلِ الْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي نِصْفُ الثَّانِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الثَّانِي شَيْئًا) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِجَمِيعِ عَمَلِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) هَذَا الْقِيَاسُ هُوَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ اُعْتُبِرَ النِّدَاءُ الْأَخِيرُ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ كَانَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا قَالَهُ فِي الْأُولَى لِجَمِيعِ الْعَمَلِ وَفِي الثَّانِيَةِ لِعَمَلِهِ قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي أَمَّا عَمَلُهُ بَعْدَهُ فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْ مُسَمَّاهُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَزِيدَ وَيُنْقِصَ فِي الْجُعْلِ) فَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ عَشَرَةٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ خَمْسَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالِاعْتِبَارُ بِالْأَخِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يُغَيِّرَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بَحْثٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يُغَيِّرَ جِنْسَهُ) كَأَنْ يَقُولَ مَنْ رَدَّهُ فَلَهُ دِينَارٌ ثُمَّ يَقُولَ فَلَهُ دِرْهَمٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ التَّغْيِيرُ) أَيْ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ أَوْ لِجِنْسِ الْجُعْلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ التَّغْيِيرُ إذَا وَقَعَ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَتَمَّ الْعَمَلَ عَالِمًا بِالتَّغْيِيرِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ.
(قَوْلُهُ وَعَمِلَ إلَخْ) أَيْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ عَمِلَ فِي هَذِهِ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأُولَى مَا لَوْ عَلِمَ الْمُسَمَّى الثَّانِيَ فَقَطْ فَلَهُ مِنْهُ قِسْطُ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحُ مَنْهَجٍ وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ وَجَهِلَ الْمُسَمَّى الْأَوَّلَ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ عَامِلٍ شَرْعًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْجُعْلِ.
(قَوْلُهُ لِجَمِيعِ عَمَلِهِ) يُفِيدُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ لِجَمِيعِ الْعَمَلِ إذَا وَقَعَ التَّغْيِيرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَعَمِلَ عَالِمًا وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيمَا ذُكِرَ لِجَمِيعِ الْعَمَلِ لَا الْمَاضِي خَاصَّةً وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ إلَخْ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَسَخَ بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِجَمِيعِ الْعَمَلِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ و(قَوْلُهُ يَرُدُّهُ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَا قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي وَالْعَقْدُ قَبْلَ النِّدَاءِ الثَّانِي بَاقٍ بِلَا إشْكَالٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ بَاقٍ) مُرَادُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَاقٍ إلَى النِّدَاءِ الثَّانِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ) أَيْ الْفَسْخِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ بِالتَّغْيِيرِ.
(قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ) بِالرَّفْعِ نَعْتُ فَسْخُهُ أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ الْمَارِّ أَوْ قَبْلَهُ وَعَمِلَ جَاهِلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَمِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ سَمِعَ الْعَامِلُ ذَلِكَ أَيْ التَّغْيِيرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ اُعْتُبِرَ النِّدَاءُ الْأَخِيرُ وَلِلْعَامِلِ مَا ذُكِرَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ صُورَةِ التَّغْيِيرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ و(قَوْلُهُ عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّغْيِيرِ.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ) إلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ) مِنْ أَيْنَ هَذَا الِاقْتِضَاءُ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّهُ أَيْ كَلَامِ الْمَتْنِ فِيمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَنْ يَعْلَمَ الْعَامِلُ بِالتَّغْيِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَمْ يُعْلِنْ بِهِ الْمُلْتَزِمُ فِيمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ لَهُ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ فَكَانَ الصَّوَابُ فَلَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَمِلَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ خَاصَّةً وَمَنْ سَمِعَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالثَّانِي نِصْفَ الْمُسَمَّى الثَّانِي وَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لِلْأَوَّلِ نِصْفُ الْجُعْلِ الْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي نِصْفُ الثَّانِي. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِالثَّانِي) أَيْ النِّدَاءِ الثَّانِي و(قَوْلُهُ اسْتَحَقَّهُ) أَيْ مُسَمَّى الثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ التَّغْيِيرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ أَوْ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) هَذَا الْقِيَاسُ هُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مُسَمَّى الثَّانِي.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ الْعِلْمِ بِالنِّدَاءِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْعَامِلَ (لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا) أَيْ مِنْ أَحْكَامِ النِّدَاءَيْنِ.
(وَلَوْ مَاتَ الْآبِقُ) أَوْ تَلِفَ الْمَرْدُودُ (فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ) أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ (أَوْ هَرَبَ) كَذَلِكَ أَوْ غُصِبَ كَذَلِكَ أَوْ خَاطَ نِصْفَ الثَّوْبِ فَاحْتَرَقَ أَوْ بَنَى بَعْضَ الْحَائِطِ فَانْهَدَمَ، وَلَوْ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْ الْبَانِي أَوْ لَمْ يَتَعَلَّمْ الصَّبِيُّ لِبَلَادَتِهِ (فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ) لِتَعَلُّقِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالرَّدِّ أَوْ الْحُصُولِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ أَجِيرٌ لِحَجٍّ مَاتَ أَثْنَاءَهُ قِسْطَ مَا عَمِلَ لِانْتِفَاعِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ بِثَوَابِ مَا عَمِلَهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَالِكُ وَلَا وَكِيلُهُ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ فُقِدَ أَشْهَدَ وَاسْتَحَقَّ أَيْ وَإِنْ مَاتَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَالِّ الْأَعْمَالِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَعْنِي عَدَمَ تَعَلُّمِ الصَّبِيِّ كَمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لِلْمَالِكِ فَإِنْ وَقَعَ مُسَلَّمًا لَهُ وَظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ حُرٌّ أَثْنَاءَ التَّعْلِيمِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مَا مَضَى مِنْ الْمُسَمَّى لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَمَلَ وَقَعَ مُسَلَّمًا بِالتَّعْلِيمِ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمَحَلِّ بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ إذَا هَرَبَ مِنْ الْأَثْنَاءِ وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نُهِبَ الْحِمْلُ أَوْ غَرِقَ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ لَمْ يَجِبْ الْقِسْطُ؛ لِأَنَّ الْحِمْلَ لَمْ يَقَعْ مُسَلَّمًا لِلْمَالِكِ وَلَا ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ الدَّابَّةُ أَوْ نُهِبَتْ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ أَمَّا الْقِنُّ فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهُ لِلسَّيِّدِ أَوْ وُقُوعُ التَّعْلِيمِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ (وَإِذَا رَدَّهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ لِقَبْضِ الْجُعْلِ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَعُلِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ أَيْضًا لِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَاتَ الْآبِقُ إلَخْ).

.فَرْعٌ:

لَوْ رُدَّ الْآبِقُ لِإِصْطَبْلِ الْمَالِكِ وَعَلِمَ بِهِ كَفَى كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَارِيَّةُ وَغَيْرِهَا م ر.

.فَرْعٌ:

آخَرُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ لَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ إذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لِحُصُولِ الرُّجُوعِ ضِمْنًا أَيْ فَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ تَنْزِيلًا لِإِعْتَاقِهِ مَنْزِلَةَ فَسْخِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ) أَيْ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِوَارِثِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَيْ رَدَّ الْعَامِلُ لِوَارِثِ الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ حُرٌّ) خَرَجَ الرَّقِيقُ أَيْ لِأَنَّ وُقُوعَ تَعْلِيمِهِ مُسَلَّمًا إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ رَدِّ الْآبِقِ إذَا هَرَبَ مِنْ الْأَثْنَاءِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ، وَلَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِلْمَالِكِ فَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي قَوْلِ الْمَتْنِ فَرَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَأَى الْمَالِكَ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ فَدَفَعَهُ لَهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ الدَّابَّةُ أَوْ نُهِبَتْ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ) اُشْتُرِطَ حُضُورُهُ لِيَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أَمَّا الْقِنُّ فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهُ لِلسَّيِّدِ أَوْ وُقُوعُ التَّعْلِيمِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ أَنَّهُ يَكْفِي هُنَا تَسْلِيمُ الْحِمْلِ لِلْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فَيَكُونُ الشَّرْطُ حُضُورَ الْمَالِكِ أَوْ تَسْلِيمَهُ الْحِمْلَ بَعْدَ مَوْتِ الدَّابَّةِ وَظَاهِرُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقُ الْقِسْطِ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَلِفَ الْحِمْلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِاشْتِرَاطِهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِسْطِ وُقُوعَ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورَ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ ثَوْبٌ اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ، وَقَدْ خَاطَ الْأَجِيرُ نِصْفَهُ مَثَلًا اسْتَحَقَّ النِّصْفَ مِنْ الْمُسَمَّى هَذَا إنْ كَانَ الْعَمَلُ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِحَضْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقَعُ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَإِلَّا فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي فَصْلِ اُسْتُؤْجِرَ فِي قِصَارَةِ ثَوْبٍ لَا إنْ تَلِفَتْ جَرَّةٌ حَمَلَهَا الْأَجِيرُ نِصْفَ الطَّرِيقِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا بِظُهُورِ أَثَرِهِ وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْجَرَّةِ فَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ. اهـ.