فصل: فصل فِي الْحَجْبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ) وَقِيسَ بِالْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ بَنَاتُ الِابْنِ بَلْ هُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي الْبَنَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(وَالثُّلُثُ فَرْضُ) اثْنَيْنِ فَرْضُ (أُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وَارِثٍ (وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) يَقِينًا فَإِنْ شُكَّ فِي نَسَبِ اثْنَيْنِ فَسَيَأْتِي فِي الْمَوَانِعِ لِلْآيَةِ وَوَلَدُ الْوَلَدِ كَالْوَلَدِ إجْمَاعًا وَجَمْعُ الْإِخْوَةِ فِيهَا الْمُرَادُ بِهِ عَدَدٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إجْمَاعًا قَبْلَ ظُهُورِ خِلَافِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَيَأْتِي أَنَّ فَرْضَهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي (وَفَرْضُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الْآيَةَ أَيْ مِنْ أُمٍّ إجْمَاعًا وَهُوَ فِي قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ وَهِيَ إذَا صَحَّ سَنَدُهَا كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا خِلَافًا لِشَرْحِ مُسْلِمٍ (وَقَدْ يُفْرَضُ) الثُّلُثُ (لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ) فِيمَا يَأْتِي وَبِهِ يَكُونُ الثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبْلَ ظُهُورِ خِلَافِ ابْنِ عَبَّاسِ) قَدْ يُقَالُ قَبْلِيَّةُ الظُّهُورِ لَا تَكْفِي بَلْ لَابُدَّ مِنْ قَبْلِيَّةِ نَفْسِ الْخِلَافِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) أَيْ وَإِنْ نَزَلَ.
(قَوْلُهُ وَارِثٌ) أَيْ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) أَيْ لِلْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَمْ لَا ذُكُورًا أَمْ لَا مَحْجُوبِينَ بِغَيْرِهَا كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شُكَّ إلَخْ) كَأَنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَاشْتَبَهَ الْحَالُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ لُحُوقِهِ بِأَحَدِهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَلَدَانِ فَلِلْأُمِّ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ السُّدُسُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَجَمْعُ الْإِخْوَةِ) مُبْتَدَأٌ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَقَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ إلَخْ خَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ ظُهُورِ خِلَافِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَبْلِيَّةُ الظُّهُورِ لَا تَكْفِي بَلْ لَابُدَّ مِنْ قَبْلِيَّةِ نَفْسِ الْخِلَافِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى الْقَوْلِ بِحَجْبِهَا بِالِاثْنَيْنِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْحَاصِلَ عَقِبَ الْخِلَافِ حُجَّةٌ. اهـ. وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ بَعْدَ ظُهُورِ إلَخْ لَكِنَّ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي عَبَّرَا بِقَبْلَ إلَخْ كَالشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ فِي أَحَدِ الْغَرَّاوَيْنِ) وَقَدْ مَرَّا فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ) أَيْ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ هُمَا. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) أَيْ فِيمَا إذَا نَقَصَ حَقُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ عَنْ الثُّلُثِ بِأَنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ إخْوَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ) بَلْ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ) أَيْ وَإِنْ نَزَلَ.
(قَوْلُهُ وَارِثٌ) أَيْ فَرْعٌ وَارِثٌ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ، فَإِنْ كَانَ الْفَرْعُ الْوَارِثُ ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ غَيْرُهُ أَوْ أُنْثَى وَفَضَلَ عَنْ الْفُرُوضِ شَيْءٌ أَخَذَهُ تَعْصِيبًا فَيُجْمَعُ إذْ ذَاكَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا): (وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ أَبٍ وَجَدٍّ) لَمْ يُدْلِ بِأُنْثَى (لِمَيِّتِهِمَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ) وَارِثٍ لِلْآيَةِ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ فِيهَا (وَأُمٍّ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ) وَارِثٍ (أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ)، وَإِنْ لَمْ يَرِثَا لِحَجْبِهِمَا بِالشَّخْصِ دُونَ الْوَصْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقٍ وَلِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ وَلِكُلٍّ رَأْسٌ وَيَدَانِ وَرِجْلَانِ وَفَرْجٌ إذْ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَأَقَرُّوهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ غَيْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى عُلِمَ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ بِحَيَاةٍ كَأَنْ نَامَ دُونَ الْآخَرِ كَانَا كَذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ:
سُئِلْت عَنْ مُلْتَصِقَيْنِ ظَهْرُ أَحَدِهِمَا فِي ظَهْرِ الْآخَرِ وَلَمْ يُمْكِنْ انْفِصَالُهُمَا فَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَقْدِيمَ السَّعْيِ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالْآخَرُ تَأْخِيرَهُ إلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ فَمَنْ الْمُجَابِ وَهَلْ إذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا مَا لَزِمَهُ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ ثُمَّ أَرَادَ الْآخَرُ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ مُوَافَقَتُهُ وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ مَعَهُ إلَى الْفَرَاغِ أَيْضًا أَوْ لَا وَهَلْ يَلْزَمُ كُلًّا أَنْ يَفْعَلَ مَعَ الْآخَرِ وَاجِبَهُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ سَوَاءٌ أَوَجَبَ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ لَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَا؟ فَأَجَبْت بِقَوْلِي الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قَوَاعِدِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِمَّا يَخُصُّهُ أَوْ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ لِأَنَّ تَكْلِيفَ الْإِنْسَانِ بِفِعْلٍ لِأَجْلِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ وَلَا لِسَبَبٍ فِيهِ مِنْهُ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا نَظَرَ لِضِيقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمَا مَعًا لَا تُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَخَالُفُ وَجْهَيْهِمَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا نُجْبِرُهُ وَيُلْزَمُ الْآخَرُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَسَائِلَ ذَكَرُوهَا قُلْت تِلْكَ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ النَّفْسِ تَارَةً كَمُرْضِعَةٍ تَعَيَّنَتْ وَالْمَالِ أُخْرَى كَوَدِيعٍ تَعَيَّنَ وَمَا هُنَا إنَّمَا هُوَ إجْبَارٌ لِمَحْضِ عِبَادَةٍ وَهِيَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِمَا فَإِنْ قُلْت عَهْدُنَا الْإِجْبَارُ بِالْأُجْرَةِ لِلْعِبَادَةِ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ بِالْأُجْرَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ يَدُومُ نَفْعُهُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ لَا يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ تَكَرُّرُ الْإِجْبَارِ بَلْ دَوَامُهُ مَا بَقِيَتْ الْحَيَاةُ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُطَاقُ فَلَمْ يَتَّجِهْ إيجَابُهُ فَإِنْ رَفَعَا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَعْرَضَ عَنْهُمَا إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ أَوَاخِرَ الْعَارِيَّةُ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهَا وَلَدٌ وَأَخَوَانِ فَالْحَاجِبُ لَهَا الْوَلَدُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى (وَجَدَّةٌ) فَأَكْثَرُ لِمَا صَحَّ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ وَأَنَّهُ قَضَى بِهِ لِلْجَدَّتَيْنِ» (وَلِبِنْتِ ابْنٍ) فَأَكْثَرَ (مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا إجْمَاعًا (وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) قِيَاسًا عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ (وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَقَدْ يَرِثُ بَعْضُ الْمَذْكُورِينَ بِالتَّعْصِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
أَيْ الْآيَةِ نَعْتٌ لِلْأَبِ عَلَى خِلَاف الْغَالِب.
(قَوْلُهُ وَارِثٍ) أَيْ فَرْعٍ وَارِثٍ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ دُونَ الْوَصْفِ) كَالْكُفْرِ وَالرِّقِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ) يَعْنِي وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ بَدَلَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالشَّقِيقِ أَوْ الْمَعْنَى وَأَخٌ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَمَعَ الشَّقِيقِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ إذْ الْكَلَامُ فِي اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِثَا.
(قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) أَيْ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ وَغَيْرُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَهَلْ إذَا إلَخْ) وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَلْ إلَى قَوْلِهِ يَلْزَمُ الْأَوَّلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْمَشْيُ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ مُوَافَقَتُهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ تَكْلِيفِ زَوْجٍ أَفْسَدَ نُسُكَهَا عُدْوَانًا بِالْخُرُوجِ مَعَهَا لِقَضَاءِ نُسُكِهَا.
(قَوْلُهُ وَلَا لِسَبَبٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ تَكْلِيفِ وَلِيٍّ أَحْرَمَ مُوَلِّيهِ بِإِحْضَارِهِ لِلْأَعْمَالِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ مِنْهُ) أَيْ فِي الْغَيْرِ مِنْ الْإِنْسَانِ.
(قَوْلُهُ وَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْأَفْعَالِ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَلَدٌ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ وَلَدَ الِابْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَخَوَانِ) أَيْ أَوْ أُخْتَانِ.
(قَوْلُهُ فَالْحَاجِبُ لَهَا الْوَلَدُ) اُنْظُرْ هَلْ لِتَخْصِيصِ الْحَجْبِ بِالْوَلَدِ دُونَ الْأَخَوَيْنِ فَائِدَةٌ. اهـ. ع ش وَبَسَطَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي بَيَانِ الْفَائِدَةِ رَاجِعْهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَدَّةٌ) وَارِثَةٌ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَأَكْثَرُ لِمَا صَحَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَعْلَى) أَيْ أَقْرَبَ.
(قَوْلُهُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
(قَوْلُهُ بَعْضُ الْمَذْكُورِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يَرِثُ الْأَبُ وَالْجَدُّ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ وَقَدْ يَجْمَعَانِ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ. اهـ.

.فصل فِي الْحَجْبِ:

وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ إمَّا بِالشَّخْصِ أَوْ الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا أَوْ الْوَصْفُ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبَ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ وَمِنْهُ حَجْبُ الْفَرْعِ لِلزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ لِلْأَبَوَيْنِ (الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ) مِنْ الْإِرْثِ حِرْمَانًا (أَحَدٌ) إجْمَاعًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُدْلِي لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فَرْعًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ أَدْلَى بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ فَرْعٌ عَنْ النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ (وَابْنُ الِابْنِ)، وَإِنْ سَفَلَ (لَا يَحْجُبُهُ إلَّا الِابْنُ) إجْمَاعًا أَبَاهُ كَانَ لِإِدْلَائِهِ بِهِ أَوْ عَمَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ) كَابْنِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ، وَلَوْلَا قَوْلِي وَإِنْ سَفَلَ لَمْ يَنْتَظِمْ اسْتِثْنَاءُ نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ (وَالْجَدُّ)، وَإِنْ عَلَا (لَا يَحْجُبُهُ إلَّا) ذَكَرٌ (مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) إجْمَاعًا كَالْأَبِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ (وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ)، وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَ) الْأَخُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) لِأَنَّهُمْ حَجَبُوا الشَّقِيقَ فَهُوَ أَوْلَى (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ)؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ مِنْهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حُجِبَ بِأَقْرَبَ مِنْهُ فَرُبَّمَا يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَكُلُّ عَصَبَةٍ تَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ هُنَا لَمْ تَأْخُذْ إلَّا تَعْصِيبًا نَعَمْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَةُ لَا تَحْجُبُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
الشَّرْحُ:
(فصل).
(قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ.
(قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجِبِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى فِيمَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ.
(فَصْل فِي الْحَجْبِ):
(قَوْلُهُ فِي الْحَجْبِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ) أَيْ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ أَوْ الِاسْتِغْرَاقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ». اهـ. رَشِيدِيٌّ.