فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



ثُمَّ ذَكَرَ فِيمَنْ اشْتَغَلَ بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ سَوَاءٌ كَانَ ظَنَّ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ الزَّمَنِ يَسَعُ مَا اشْتَغَلَ بِهِ مَعَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا إذَا تَخَلَّفَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ لِيَأْتِيَ بِمَا أَلْزَمْنَاهُ بِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا اشْتَغَلَ بِهِ نِزَاعًا كَبِيرًا فِي أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ أَوْ لَا وَأَطْنَبَ فِي تَأْيِيدِهِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلَافِ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي أَيْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَعْذُورٌ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ تَنْظِيرُهُ فِيمَا قَالَهُ السَّيِّدُ وَلَوْ أَتَى الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْقُنُوتِ وَتَرَكَ الْبَاقِيَ فَتَخَلَّفَ لَهُ الْمَأْمُومُ فَهَلْ يَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ السَّيِّدِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ قَوْلِهِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْمُتَخَلِّفِ إلَخْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ رَجَّحَ فِي الْمُتَخَلِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ مِنْ حَيْثُ الْجَزْمُ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ النِّزَاعِ الْآتِي فِيهِ ثَمَّ حَيْثُ مَشَى الشَّارِحِ فِي هَذَا الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ لِإِتْمَامِهِ احْتَاجَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ مَطْلُوبٌ) مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الْمَطْلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ عَلَى التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ يُخَالِفُ عَدَمَ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ بِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِآيَةٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَحْدُودٌ مَضْبُوطٌ م ر.
(قَوْلُهُ: مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ تَخَلُّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ إذَا سَجَدَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَانَ الْفَرْقُ عَدَمَ طَلَبِ الْقُنُوتِ هُنَاكَ مِنْ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدٍ ش وَمِنْ جُمْلَةِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ الثَّانِيَ مِنْ الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي مِمَّا بَعْدَ الْقِيَامِ بِأَنْ يَفْرَغَ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَهَكَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِمُنْتَظِرِ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَالسَّاهِي عَنْهَا مَنْ نَامَ مُتَمَكِّنًا إلَخْ) أَفْتَى بِهَذَا الْإِلْحَاقِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَزْحُومِ إلْزَامُهُ بِالتَّخَلُّفِ لِمَا عَلَيْهِ الْمُفَوِّتُ لِمَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَطِيءِ الْحَرَكَةِ بِقُدْرَتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى إدْرَاكِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْبَطِيءِ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بُطْءِ حَرَكَةٍ) أَيْ فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُرَدُّ إفْتَاءُ آخَرِينَ) اعْتَمَدَ هَذَا الْإِفْتَاءَ م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ.

.فَرْعٌ:

سُئِلَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَنْ مَأْمُومٍ اشْتَغَلَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِالسُّجُودِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ تَشَهَّدَ وَقَامَ فَهَلْ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ أَوْ يَتْرُكُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُومُ وَأَطَالَ السَّائِلُ فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّفْرِيعِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قَدْ تَرَدَّدَ نَظَرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بِطَرِيقِ النَّظَرِ تَخْرِيجًا أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبُطْءُ لِقِرَاءَةٍ فَتَأَخَّرَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْكَانِ الْمُعْتَبَرَةِ وَأَخَذَ فِي الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ قَامَ الْإِمَامُ عَنْ التَّشَهُّدِ وَهَذَا حُكْمُهُ وَاضِحٌ فِي التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ وَسُقُوطُ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ إذَا قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ ظَاهِرًا الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ غَفْلَةً وَسَهْوًا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْمُتَابَعَةُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ عِنْدِي أَنَّهُ يَجْلِسُ جُلُوسًا قَصِيرًا وَلَا يَسْتَوْعِبُ التَّشَهُّدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِحَقِّ الْمُتَابَعَةِ إلَّا الْجُلُوسُ دُونَ أَلْفَاظِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ سَاكِتًا كَفَاهُ، وَإِنْ قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَفِي سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ نَظَرٌ لِعَدَمِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهِ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ عَمْدًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْحَالِ الثَّانِي بِقِصَرِ الْجُلُوسِ، وَأَمَّا سُقُوطُ الْقِرَاءَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَصْلًا بَلْ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا التَّخَلُّفَ مُبْطِلٌ لِفُحْشِهِ لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا مُسَاعِدَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْقُولِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَبْطُلُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُكْنٍ وَرُكْنٍ، وَالْجَرْيُ عَلَى إطْلَاقِهِمْ أَوْلَى. اهـ. وَأَقُولُ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَالِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ سُنَّةٌ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ، وَالْإِمَامُ فِيهِ عَمْدًا لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَيْهِ أَوْ سَهْوًا فَقَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَذَكُّرِهِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ وَمِنْ التَّوَقُّفِ فِيمَا إذَا قَامَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فِي سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُسَنَّ الِاقْتِدَاءُ فِي السُّجُودِ إلَخْ، وَأَمَّا الْحَالُ الثَّالِثُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَبْطُلَ بِتَخَلُّفِهِ بِفِعْلَيْنِ وَأَنْ يَجْرِيَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ مَا جَرَى فِيمَا إذَا وَقَفَ عَمْدًا بِلَا قِرَاءَةٍ إلَى أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ.
(قَوْلُهُ: هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالصُّورَتَيْنِ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ.
(قَوْلُهُ: سَعَى إلَخْ) جَوَابُ فَمَتَى قَامَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ تَخَلَّفَ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَوَصَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ رَفْعَ الِاعْتِدَالِ وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا) وَكَذَا إذَا تَخَلَّفَ بِرُكْنٍ بِعُذْرٍ لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ لَحِقَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ هَوَى لِلسُّجُودِ الْأَوَّلِ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَرَغَ مِنْهُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ هَوَى لِلسُّجُودِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهُ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْمَأْمُومِ بِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ مَعَ الْإِمَامِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ) أَيْ لَمْ يَسْجُدْ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ فِي هُوِيِّ السُّجُودِ مَعَ تَخَلُّفِهِ عَنْ السُّجُودِ عَمْدًا حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ عَنْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَحِقَهُ) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، وَالْمَنْصُوبِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ لِلْمَأْمُومِ وَالثَّانِيَ لِلْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ إلَخْ) هَذَا مَا رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّ الْقِيَامَ لَمَّا لَمْ يَفُتْ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِرُجُوعِهِمَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمَأْمُومِ شُبْهَةٌ فِي التَّخَلُّفِ لِإِكْمَالِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمَنَعَتْ فُحْشَ الْمُخَالَفَةِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَاقْتَصَرَ م ر عَلَى الْفَرْقِ الْمَضْرُوبِ سم.
(قَوْلُهُ: لَمَّا كَانَتْ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمَّا كَانَتْ عِبَادَةً تَامَّةً مُسْتَقِلَّةً بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُفْعَلُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا مُنْفَرِدَةً كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا أَفْحَشَ بِخِلَافِ سَجْدَةٍ هِيَ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ بَصْرِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ تُوجَدُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْ وَلَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَلِذَا وَجَبَتْ نِيَّتُهَا سم.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ إلَخْ) أَيْ، وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ مُغْنِي وَسَمِّ زَادَ الْبَصْرِيُّ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ الشَّارِحِ لِوُضُوحِهِ. اهـ.
أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ بِأَنْ تَخَلَّفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ لِلْقِيَامِ إلَخْ) أَيْ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزِّيَادِيُّ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلِي إلَخْ) أَيْ فِي تَصْوِيرِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْهُ إلَى السُّجُودِ أَوْ أَكْمَلَ الرُّكُوعَ) اعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْقِيَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ) أَيْ أَوْ قَارَبَ الرُّكُوعَ كَمَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ إلَخْ) أَيْ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِسُنَّةٍ إلَخْ) مِنْهَا مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ وَقَدْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ التَّخَلُّفُ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي أَتَى بِهِ الْإِمَامُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ كَثِيرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ سم مِنْهُمْ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ وَقَيَّدَ الطَّلَبَ بِمَا إذَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي التَّخَلُّفِ لِلْقُنُوتِ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَجَدَ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِدْرَاكُ الْمَذْكُورُ لَا يُطْلَبُ التَّخَلُّفُ وَلَكِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ: الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَخَلُّفٍ كَمَا هُنَا لَا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمُؤَدِّيَ إلَيْهِ جَمَلٌ عَلَى النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ بِالْإِتْمَامِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ وَأَتَى بِهِ قَبْلَ رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَقَامَ فَيَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ وَعَدَمُ إتْيَانِهِ بِالتَّشَهُّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ كَانَ كَالْمُتَخَلِّفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ع ش أَيْ بِاتِّفَاقِ الْجَمْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ مَطْلُوبٌ كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ تَخَلَّفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ مُصَلِّي الصُّبْحِ لِإِتْمَامِ الْقُنُوتِ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصَلِّي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ عَدَمُ طَلَبِ الْقُنُوتِ مِنْ الْإِمَامِ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ السُّورَةِ لِأَنَّ السُّورَةَ لَا ضَابِطَ لَهَا وَتَحْصُلُ بِآيَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالتَّشَهُّدُ مَضْبُوطٌ وَمَحْدُودٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِطَالَةِ السُّجُودِ لِأَنَّ إطَالَتَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ سم.