الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.السابع: الإحصان بالنسبة للزنا في الفرج دون اللواط: ويحصل بخمسة أوصاف الحرية، والتزويج، والوطء المباح، والإسلام، والتكليف فإذا زوج عبد حرة حصنها كما يحصن الحر الأمة الزوجة أما العبد في نفسه فلا يكون محصنًا ولا اعتبار بالوطء الفاسد كوطء الحائض والصائمة والمحرمة عند ابن القاسم، وقال عبد الملك: يحصن ولا اعتبار بوطء الملك ولا بالوطء في النكاح الفاسد ووطء الصغيرة لا يحصن البالغ، ووطء الصغيرة يحصن البالغ.قال ابن عبد الحكم: إن كانت تطيق الوطء، وإن كان أحدهما مجنونًا فالعاقل محصن عند مالك وابن القاسم، والزوجة النصرانية تحصن المسلم ويثبت الزنا بالشهادة حسبما تقدم في كتاب الشهادات وبالإقرار وبظهور الحمل ويكفي في الإقرار المرة الواحدة إن تمادى عليها فإن رجع لشبهة أو لأمر يعذر به قبل منه وإن أكذب نفسه فروايتان، وأما الحمل إذا ظهر بحرة أو أمة ولم يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها بل منكر له والحرة ليست بغريبة فإنها تحد، وإن قالت هو من زوج طلقني أو غاب عني إلا أن تكون طارئة وكذلك إن قالت كنت مكرهة إلا أن تظهر أمارة تصدقها مثل أن يرى بها أثر دم أو يسمع لها صياح أو استغاثة أو ما أشبه ذلك.وأما الموجب فنوعان: جلد ورجم، الجلد: يختص بالبكر وهو مائة للحرة، ونصفها لمن فيه شائبة رق ويزاد الذكر الحر التغريب عامًا فيبعث إلى غير بلاده ويكتب لقاضيها فيحبسه بها عامًا ونفقته وكراؤه في ماله وكذلك المحارب إذا نفى، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. والمرجع يختص بالثيب ويرجم بأكبر حجر يقدر الرامي عليه ويتقى الوجه وتؤخر الحامل حتى تضع حسبما تقدم في القصاص، وإقامة الحد للإمام وللسيد أن يعتمد في عبده وأمته على البينة أو الإقرار أو ظهور الحمل وفي حده لهما بالرؤية روايتان فإن كان لعبده زوج حرة أو كانت أمته زوج لحر لم يقمه غير الإمام، ولا يقيم السيد حد السرقة ولا يقيم عليه القصاص..الأعراض: وصيانتها واجب إجماعًا بما يقمع الناس عن ذلك وهو نوعان حد وتعزير.الحد: للقاذف وهو ثمانون جلدة للحر وأربعون للعبد ويتوجه ذلك بخمسة شروط:.الأول: أن يكون القاذف مكلفًا: فلا حد على صبي ولا مجنون ولا مكره..الثاني: نفي الشفقة: قال ابن محرز: ومن عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده عن التهمة وسئل بعضهم عن سب عم الرجل له وخاله فقال: لا أرى عليهما شيئًا إذا كان على وجه الأدب..الثالث: أن يكون المقذوف محصنًا: والمراد بالإحصان هنا أن لا يكون ممن يتهم بالفاحشة ومظنة ذلك البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفاف فلا حد على قاذف صبي بخلاف الصبية على الأصح ولا على قاذف مجنون مطبق، ولا على قاذف عبد ولا كافر ولا على قاذف من ليس بعفيف، قال الأستاذ أبو بكر معنى العفة أن لا يكون معروفًا بالقيان ومواضع الفساد والزنا ولو قذف رجلاً معروفًا بالظلم والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، والقذف حد له إذا كان غير معروف بما ذكرناه ثم إذا لم يوجد الإحصان وصدر من مكلف عزر ولم يحد. ويسقط الإحصان بكل وطء موجب للحد وإن طرأ بعد القذف بخلاف الحرام الذي لا يوجب ثم إذا سقط لم يحد ولو صار عدلاً..الرابع: إمكان الوطء: فلو كان المقذوف مجبوبًا قبل البلوغ لم يحد قاذفه كالحصور بخلاف من جب بعد البلوغ أو بخلاف العنين..الخامس: أن يكون اللفظ دالاً على معنى الزنا واللواط: إما نصًا وإما لزومًا فالنص كل لفظ مشتق من الزنا أو اللواط، واللزوم كالتعريض والنفي فالأول مثل يا زان، يا لائط فلو قال له: يا زان، فيقول له الآخر: أنت أزنى مني فيحدان معًا، والتعريض كقوله: أما أنا فلست بزان ولو قال: زنت يدك أو عينك فتعريض عند ابن القاسم فيحد، وقال أشهب: لا يحد ولو قال يا بغل، فقيل: يحد، ولو قال لنفسه: أنا بغل حد؛ لأنه قذف أمه وكذلك أن انتسب لغير نسبه أو إلى بطن أو عشيرة غير بطنه وعشيرته فإنه يحد لقذف أمه، وهذا يكون فيمن عرفت قبيلته وعرف نفسه أما من انتسب لأبيه وجده وذكر أنه من قبيلة وانتسب لها ويقول أخبرني بذلك عن جدي ولا يسمع من أبيه ولا من جده أنه انتسب لذلك ولا نفاه فلا يحد ويصدق وقد ذكر معنى ذلك ابن رشد والنفي كقوله ليست لأبيك، وشبه ذلك فإذا قال لحر مسلم: لست لأبيك، قال مالك: يحد وإن كان أبواه لا حد على قاذفهما ولو كان عبدًا أو نصرانيًا لم يحد وإن كان أبواه حرين مسلمين وألحق في ذلك الأم ويثبت بالإقرار أو بالشهادة التامة فإن قام له شاهد واحد حلف القاذف فإن أبى سجن حتى يحلف، ولا يمين عليه بمجرد الدعوى والقيام للمقذوف فإن كان غائبًا قريب الغيبة كوتب بذلك، وإن كان بعيدًا قال ابن القاسم في الواضحة: ذلك للولد في أبيه وأمه وليس ذلك لغيره، وقال في الموازية: لا يقوم بذلك الابن ولا غيره وإذا قلنا لا يحد فلا يسجن على ظاهر المدونة، وقال ابن الماجشون: يسجن حتى يقدم فإن مات فذلك لوارثه، فإن أوصى بأن لا عفو لهم لم يكن له عفو، وإن عفا فلا كلام وإن لم يقل شيئًا فالخيار للولي.التعزير: متوجه على من ينقض الناس مثل يا سارق إلا أن يقول سرقت متاعي، وهو ممن يتهم ويا شارب الخمر، ويا آكل الربا، ويا خاين، ويا ثور، ويا حمار، ويا ابن الحمار، أو يا يهودي، ولو قال يا مخنث حلف ما أراد قذفًا وعزر فإن نكل حد وبالجملة فكل لفظ فيه تنقص وعار ففيه الأدب على قدر الاجتهاد بقدر القائل والمقول فيه والقول، ومن نسب إليه لا يوجب حد الزنا أو شيئًا من المعاصي فإنه يؤدب أيضًا على قدر الاجتهاد. وعن مالك فيمن يتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطًا ولا يبلغ به الحد وفي وثائق ابن القاسم إن شهد في الرجل أنه من أهل الدعارة والشر والتخليط والفسق والمصاحبة لأهل الفساد والمجانبة لأهل الخير والسداد عوقب وأطيل سجنه حتى تظهر توبته..العقول: وصيانتها بالحد في شرب الخمر والنبيذ وهو ثمانون، وفي الحشيشة الاجتهاد وذلك إذا كان شاربها حرًا مكلفًا فإن كان عبدًا جلد أربعين ويحد الجاهل بالتحريم وإن كان حديث عهد بالإسلام رواه محمد عن مالك وأصحابه إلا ابن وهب فإنه قال: إن كان كالبدوي الذي لا يقرأ ولا يعلم ويجهل مثل هذا فلا يحد ولا يجلد حال سكره، قال اللخمي فإن فعل لم يجزه إن كان طافحًا وإن كان خفيفًا أجزأه، ويضرب بسوط معتدل ضربًا بين الضربين قاعدًا وتحلا له يداه ويضرب على الظهر والكتفين، ويجعل على المرأة ما يسترها ولا يقيها ولا يجلد في الحر والبرد الشديدين اللذين يخشى عليه فيهما الهلكة ويؤخر المريض إلى برئه ويثبت بالإقرار والشهادة الرائحة والاستنشاق يشهد بالرائحة من يستنشقها. ابن القاسم. وأحب إلى أن يستنشقها اثنان فإن شهد بذلك واحد أمره الحاكم حد وإن لم يكن أمره فلا حد.تنبيه:لا يسقط الحد بالتوبة ولا بطول الزمان ثم الحدود إن كانت من جنس واحد تداخلت كالسرقة إذا تعددت فكذلك الزنا والقذف فمتى أقيم من هذه الحدود شيء أجزأ عن جميع ما تقدم من جنس تلك الجناية ثم لا يحد إلا أن يستأنف جناية أخرى..كتاب الوصايا: .حقيقتها: تصرف المالك في جزء من حقوقه موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه..حكمها: الندب على الجملة، وقال منذر بن سعيد: هي فرض..حكمة مشروعيتها: تقوية الزاد إلى المعاد..أركانها: أربعة: الوصي، والموصى له، والوصي به، والصيغة..الأول: الوصي: حر، مميز، مالك لما أوصى به فلا وصية لعبد ولا لغير المميز وتصح من ابن عشر وما فوقها؛ لأنه مميز ولا وصية لمديان استغرق الدين ماله..الثاني: الموصي له: شرطه أن يكون قابلاً للملك غير وارث وأن يقبل الوصية إن كان معينًا وكانت بغير العتق فتصح الوصية للحمل ولحمل سيكون فإذا استهل صارخًا صحت وتصح للمسجد، وإن كان غير قابل للملك؛ لأن القصد الصرف في مصالحه وتصح للميت إذا كان الموصى عارفًا بموته وتصرف في ديونه ثم لورثته وإن كان غير عالم بطلت وإذا أوصى لوارث وأجاز ذلك الورثة قبل الموت ثم قاموا بالرد نظر فإن كانت إجازتهم في صحة الموصى وقبل جريان ما يظن به موته من مرض أو سفر أو غرق فلهم ذلك، وكذلك إن كانت في المرض وتخلل ذلك صحته، قال ابن كنانة: ويحلفون ما سكتوا رضا بذلك وإن أجازوه لجريان السبب فإن كان السبب سفرًا أو غزوًا فروى ابن القاسم أن ذلك لازم، وقال ابن وهب: لا يلزم وصوبه أصبغ وإن كان مرضًا لزم على الرواية المشهورة، قال القاضي أبو محمد: وذلك في المرض المخوف، قال: وإنما يلزمهم إذا كان طوعًا لا خوفًا من إضراره مثل أن يكونوا في عياله ونفقته أو يكون له عليهم دين أو يكون سلطانًا أو شبه ذلك فإن كان بعض هذه الأوجه لم يلزمهم وإذا أوصى لوارث فحجب أو أوصى لغير وارث فصار وارثًا فالاعتبار بوقت الموت فتصح للأول إذا كان عالمًا بالحجب وإن لم يكن عالمًا ففي الصحة قولان لأشهب وابن القاسم ولو أوصى لوارث فقال: إن لم يجيزوه فهو للمساكين فلم يجيزوه لم ينفذ للمساكين ورجع ميراثًا، ولو قال: هو في السبيل إلا أن يجيزوه لابني جاز خلافًا لأشهب، وإذا كان الموصي له معينًا فلابد من قبوله بخلاف غير المعين كالفقراء ولو قال: أعتقوا عبدي فلانً بعد موتي لم يفتقر في العتق إلى قبول العبد، وكذلك إن أوصى له برقبته، قال أصبغ: وكذلك الجارية وفي المدونة: ومن أوصى بجاريته أن تباع ممن يعتقها فأبت الجارية فإن كانت من جواري الوطء فذلك لها وإلا بيعت، وقيل: لا يلتفت إلى قولها وتباع إلا أن لا يجد من يشتريها بوضيعة ثلث الثمن، قال محمد: العتق أضر بالجارية الرفيعة يريد إذا عتقت لا تتزوج إلا الأوباش، وإن بقيت رقيقًا اتخذها الأكابر ثم لا يشترط في القبول أن يكون أثر الموت بل يوقف فإن قبل صحت وإلا بطلت ثم إذا قبل دخلت العين الموصي بها في ملكه من يوم الموت، وقيل: لا تدخل في ملكه إلا بالقبول وعليهما الخلاف في الغلة وزكاة الفطر..الثالث: الموصي به: كل ما يجوز تملكه ويشترط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد عليه فلوارثه رد الزائد، ولو أوصى بالثلث على وجه الضرر ففي المدونة: لا تجوز الوصية على الضرر، ورأى بعض الأشياخ أن الثلث لا ضرر فيه وإنما الضرر في الزائد وإن أوصى بمعين كدار والثلث يحملها نفذت ولا مقال للورثة، ولو كان له مال حاضر وغائب وتلك العين لا تخرج من الحاضر وتخرج من الجميع، فقال في المدونة: لا يدفع ذلك له خشية أن يتلف ذلك المال الغائب فلهم في ذلك مقال وهم بالخيار بين أن يسلموها له أو يقطعوا له بالثلث من الجميع فيكون شريكًا لهم في جميع التركة ولو كان أكثر من قيمة العين ثم هل يقطعوا بالثلث في جميع التركة أو في العين الموصي بها روايتان، وهذه المسألة تسمى بخلع الثلث، وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ترك ثلاثة من الدور وأوصى لرجل بخمسة دنانير يلزم الورثة أن يعطوه إياه أو يقطعوا له بثلث الميت وإلا يبيع القاضي من دوره بخمسة دنانير، قال: ولو كانت التركة كلها عروضًا فإنها تباع وتدفع له الدنانير ولا يخلع له بالثلث..الرابع: الصيغة: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على معنى الوصية ويحصل الاكتفاء بقرينة الحال فلو قال هذا لفلان وفهمت الوصية كان وصية ويلحق بذلك البيع والكراء والهبة والصدقة في المرض وما فعل ذلك في الصحة إن لم يقبضه ولا أقبضه إياه المعطى في مرضه بطلت، وإن أقبضه إياه فهو كالوصية ولو أقر وجعل الإقرار في الثلث جاز رشيدًا كان أو سفيهًا ثم في يمين المقر له قولان، وقال ابن كنانة: إقرار المحجور في ثلثه، وإن لم يوص به ثم الوصية إن كانت في كتاب وكان قد وضعه على يد رجل ولم يسترده منه صحت وإن استرده ووجد في تركته بطلت قاله ابن القاسم، وقال مالك في المجموعة في الذي كتب في وصيته إن مت من مرضي هذا فعاش بعد سنة ثم مات ووصيته بيده لم يغيرها ولا أحدث غيرها أنها جائزة نافذة وإن لم يقيدها بمرض ولا سفر وإنما قال مهما حدث بي أو إن حدث بي فهي جائزة وإن كانت بيده إذا أشهد عليها، وإن كانت بغير كتب وقيدها بمرض أو سفر ثم صح أو قد بطلت..اللواحق: وينحصر الكلام فيها في أربعة فصول:.الأول: في مبطلات الوصية: وهي ثمانية:الأول: موت الموصَى له قبل موت الموصِي ثم في محاصة الورثة بها أهل الوصايا روايتان.الثاني: ذهاب العين الموصَى بها بموت أو تلف أو استحقاق.الثالث: موت من يحجب الموصى له عن الميراث.الرابع: قتل الموصَى له للموصِي عمدًا بخلاف الخطأ فلا يسقط من المال ويسقط من الدية ولو عاش بعد أن ضربه عمدًا ولم يغير في وصيته ففي بطلانه قولان ولو كان الموصي له صبيًا أو مجنونًا فقتله لم تبطل.الخامس: انقلاب العصير خمرًا.السادس: إسلام الوارث العبد الموصَى به لذي الجباية.السابع: رد الموصي.الثامن: عدم القبول..الفصل الثاني: في الرجوع عن الوصية: وللموصِي الرجوع وإن قال في وصيته: لا رجعة لي فيها على ظاهر المذهب ثم إن نص عليها فواضح بعينها، وإن أتى بلفظ عام اندرجت وقد يتنزل الفعل منزلة التصريح بالرجوع كالعتق والكتابة والاستيلاد، وإن وطئ وعزل فليس برجوع، وكالبيع في المعين فإن اشتراه بعدما باعه عادت الوصية وكدرس القمح وإدخاله في بيته ولو اقتصر على الحصاد والدراس لم يكن رجوعًا ونسج الغزل رجوع وكذلك تفصيل الثوب قميصًا ولو أوصى بدار فهدمها أو بعرصة فبناها فثلاثة يفرق في الثالث فيكون البناء رجوعًا بخلاف الهدم وإذا أوصى له بوصية ثم أوصى بأكثر منها من جنسها وهما دنانير أو دراهم، فذلك رجوع عن الأولى وله الثانية ولو كانت الأولى هي الأكثر فقال في المدونة: له الأولى خاصة، وروى له الوصيتان، وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان مطلقًا، ولو كانت إحداهما ذهبًا والأخرى فضة ففي إلحاق ذلك بالجنس الواحد أو بالجنسين قولان لابن القاسم، وفي المتيطية: الحيوان والعروض والمكيل والموزون عند ابن القاسم سواء إنما له أكثر الوصيتين إذا أوصى بصنف واحد ووصيته بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر ليس برجوع وهو بينهما..الفصل الثالث: فيما تدخل فيه الوصايا: وتدخل فيما علم به الموصي دون ما لم يعلم وما يبطل من إقراراته ووصاياه بمنزلة ما لم يعلم به، وما يرجع إليه من عمرى أو حبس من ناحية العمرى ومن عبد آبق يئس منه بمنزلة المعلوم ولو اشتهر عنده موالي عبد وغرق السفينة ثم ظهرت السلامة بعد موته ففي عده كالمعلوم روايتان، وما يبطل من هبة أو صدقة في الصحة بتراخي القبض إلى المرض فكالمعلوم حكاه في المتيطية ثم قال ابن القاسم عن مالك: إذا تصدق على ولده الصغار والكبار فلم يقبضها الكبار حتى مات أبوهم بطلت للجميع، فإن أوصى بوصايا أخرجت الصدقة من رأس المال ثم تكون الوصايا فيما بقى. ابن زرب. وإذا أقر بدين لوارث لم تدخل فيه الوصايا.تنبيه:المدبر في الصحة يدخل فيما علم وفيما لم يعلم. ابن المواز. وصداق المنكوحة في المرض وإذا ادعى أهل الوصايا أنه علم وأنكر ذلك الورثة وكذلك المدبر في المرض حلفوا أنهم ما علموا أن صاحبهم علم بذلك، فإن حلفوا بذلك لم تدخل فيه الوصايا وإن نكلوا حلف أهل الوصايا أنه علم ودخلت فيه وصاياهم فإن نكلوا لم تدخل..الفصل الرابع: في التبادي: وإذا ضاق الثلث قدم الأوكد فالأوكد وقد نظم بعضهم ذلك في هذه الأبيات:القول الأول هو لابن القاسم وعبد الملك، والثاني لابن القاسم أيضًا قالهما سواء ويتحاصان، والثالث لابن القاسم أيضًا وهو ظاهر حكايته عن مالك إذ قال ويقدم المدبر في الصحة على كل وصية وعلى العتق الواجب. يريد أنه إذا فرط في زكاة عين أو حرث أو ماشية تخرج بعدهما. ابن يونس.وزكاة الفطر ولو علم حلول الزكاة عليه وأنه لم يخرجها أخرجت من رأس المال. يريد بعد الزكاة ولم يبين أيهما يخرج قبل، وقد حكى عن ابن القاسم أنهما سيان لا ترتيب بينهما فإن لم يحملها الثلث أقرع بينهما حكاه ابن يونس. يريد أن كفارة اليمين بالله تعالى وكفارة من أفطر في رمضان ووطئ عمدًا ولكن ابن يونس ذكر تقديم كفارة الوصم على كفارتي الظهار والقتل. ويريد أن النذر مقدم على المبتل في المرض والمدبر فيه وهو قول ابن أبي زيد، وقال ابن شاس بتأخيره: أي: أن المبتل والمدبر في المرض يقدمان على ما أوصى بعتق عبد في ملكه. يريد أن الموصي بعتقه معينًا مع ما ذكر بعده سواء يتحاصون في الثلث. ابن يونس عن ابن أبي زيد. ويخرج بعد كفارة الظهار والصيام والمبتل والمدبر في المرض إذا كان في فور واحد، فإن كان بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول، وقيل: يبدأ المبتل وإن كان في فور واحد وكلمة واحدة، ثم الموصي بعتقه إذا كان في ملكه ولو أوصى أن يشتري فيعتق وهو بعينه أو أوصى أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر ونحوه أو يعتق على مال معجل على مذهب عبد الرحمن بن القاسم فهؤلاء يتحاصون. يريد أن يوصي بعتق عبده إلى أجل كالسنة ونحوها. يعني أوصى أن يكاتب أو يعتق على مال يدفعه وقوله بلا نص تعيين يعني إنما أوصى بشراء عبد يعتق ولم يعينه. ابن يونس. الموصي بان يكاتب أو يعتق على مال لم يعجله يقدمان على النذر مثل أن يقول: لله علي أن أطعم عشرة مساكين على مذهب ابن شاس، وأما ابن أبي زيد فقدمه على المبتل والمدبر في المرض، ثم الوصايا بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج وإطعام لقول ابن القاسم: أنه إذا أوصى بعتق بغير عينه وبمال الرجل أنهما يتحاصان، وكذلك بمال وبحج ولو أوصى بجزء وبدنانير مسماة فثلاث روايات: التبدية بالجزء وبالتسمية والمحاصة وبها قال ابن القاسم في المجموعة: وتنفيذ الوصية لموصي الميت فإن ادعت امرأة الميت حملاً فقال مالك: يؤخر التنفيذ حتى تضع، وقال ابن مسلمة وأصبغ وروى عنه ابن نافع أنه لا يؤخر ويعطى صاحب الثلث ثلثه وتؤخر قسمة التركة إلى الوضع، وأما الدين فيقضى قبل الوضع، قال الباجي: وهو الصحيح وإذا طلب أهل الوصايا والديون بيع التركة، وقال الورثة: قوموا علينا فمن طلب البيع أولى عند ابن القاسم وبه الحكم، وقال أصبغ: من دعا إلى التقويم، وقال سحنون: لا يجبر أحد على البيع ولا على التقويم فيما ينقسم ومن دعا إلى القسمة فله ذلك؛ لأنه شركاء.
|