الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.1- باب الطهارة: .أقسام الطهارة: .1- طهارة الظاهر: .2- طهارة الباطن: الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث، وإزالة الخبث، وهي المقصودة في هذا الكتاب. عافية الروح والبدن: خلق الله الإنسان من بدن وروح. والبدن تتراكم عليه الأوساخ والأقذار من جهتين: من الداخل كالعرق والغائط.. ومن الخارج كالغبار والأوساخ. ولعافية البدن لابد من الأغسال المتكررة. والروح كذلك تتأثر من جهتين: من الداخل بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر.. ومن الخارج بما يقترفه الإنسان من الذنوب كالظلم والزنا. ولعافية الروح لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار. والله يحب من فعل هذا.. ويحب من فعل هذا.. كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222]. .حكمة الطهارة: بدن طاهر، وقلب طاهر، ولباس طاهر، في مكان طاهر. وهذا غاية الأدب، وأبلغ في التوقير والتعظيم والإجلال لرب العالمين. ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان، كما قَالَ رَسُولُ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لله تَمْلأُ المِيزَانَ». أخرجه مسلم. .سنن الفطرة: .1- السواك. ويكون التسوك بعود لين من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو نحوها. .صفة التسوك: .حكم السواك: عند الوضوء.. وعند الصلاة.. وعند دخول المنزل.. وعند قراءة القرآن.. وعند القيام من الليل.. وعند تغير رائحة الفم. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ: أنَّ رَسُولَ قال: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي، أوْ عَلَى النَّاسِ، لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه. يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في تنظيف الفم والأسنان، واستخدام عود الأراك أفضل؛ لأنه سواك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مواد طبيعية منظفة ومطهرة، ولأنه أيسر تناولاً، وأقل كلفة، وأقرب إلى اتباع السنة. .2- الختان: .حكم الختان: .حكمة الختان: وفي الختان من الطهارة والنظافة ما هو معلوم، وفيه تعديل للشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا عُدمت ألحقته بالجمادات، والختان يعدلها، ولهذا نجد الأقلف من الرجال والنساء لا يشبع من الجماع. .3، 4- قص الشارب، وإعفاء اللحية: اللحية: اسم لما نبت من الشعر على الذقن والخدين معاً. .حكم حلق اللحية: وفي حلق اللحية عدة مخالفات منها: تغيير خلق الله بدون إذنه.. وطاعة الشيطان.. والتشبه بالنساء وهو محرم.. وموافقة المشركين والمجوس وهي محرمة.. ومعصية الله ورسوله. قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [63]} [النور:63]. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه. .5، 6، 7- حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظفار: .1- قسم نص الشرع على تحريم إزالته: .2- قسم نص الشرع على طلب إزالته: .3- قسم سكت عنه الشرع: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه. وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم. .8- الطيب بالمسك أو غيره. .9- إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه. .10- تغيير الشيب بالحناء والكتم. إن كان للغش والمكر فهو محرم.. وإن كان في الحرب فهو جائز.. وإن كان للزينة فقط فهو مباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ الشعر ولم يحدد لوناً. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ قالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله رَضيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثّغَامَةِ بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «غَيّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم. .حكم استعمال أواني الكفار: فإن علم الإنسان نجاستها وجب غسلها بالماء، ثم يجوز له استعمالها في الوضوء وغيره. .حكم استعمال أواني الذهب والفضة: ويحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا الحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه. .أقسام المياه: .الأول: الماء الطاهر: .الثاني: الماء النجس: .حدّ النجاسة: وحكم النجس أنه لا يجوز التطهر به. .أقسام النجاسة: .1- النجاسة الذاتية: وهذه الأشياء لا يمكن تطهيرها بالماء؛ لأن ذاتها نجسة. .2- النجاسة الحكمية: وهذه الأشياء يمكن تطهيرها؛ لأن ذاتها طاهرة، والنجاسة طارئة عليها. .درجات النجاسة: .الأولى: النجاسة الخفيفة: وكيفية تطهيرها: أن يرش عليها الماء حتى يغمرها. وينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا إذا لم يطعما، فإذا طعما وجب غسل بولهما. .الثانية: النجاسة المتوسطة: وكيفية تطهيرها: أن يغسلها بالماء حتى تزول، وإن كان لها جرم أزاله قبل ذلك، ولا يضر بقاء اللون بعد الغسل. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». متفق عليه. .الثالثة: النجاسة الغليظة: وكيفية تطهيرها: أن تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ». متفق عليه. .كيفية تطهير النجاسات: .1- الأرض: وإن كان بولاً فإنه يصب الماء على موضع النجاسة حتى يزول أثر النجاسة. عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ أعْرَابِيّاً بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ: «دَعُوهُ وَلا تُزْرِمُوهُ». قالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه. .2- الماء: إما بنزحه.. أو تغيّره بنفسه.. أو إضافة ماء كثير إليه.. أو تنقيته بوسائل التنقية الحديثة.. حتى يزول أثر النجاسة. .3- الثياب والفرش: .4- الأواني: قال الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [6]} [المائدة:6]. .ما يجب على المسلم تطهيره: .حكم المشكوك فيه: .الأول: ما أصله الإباحة: .الثاني: ما أصله الحظر: .الثالث: ما لا يُعرف له أصل: عَنِ النّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ:-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه. إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة. إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما، توضأ مما غلب على ظنه طهارته. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، ولم يجد غيرها، اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
|