الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم سب الجاني بعد قتله: والجاني إذا كان مسلماً واقتص منه يغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قصةِ مَاعِز –وفيه- قَالَ: فَجَاءَتِ الغَامِدِيّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهّرْنِي. وَإِنّهُ رَدّهَا. فَلَمّا كَانَ الغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لِمَ تَرُدَّنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً، فَوَالله إِنّي لَحُبْلَى. قَالَ: «إِمّا لاَ، فَاذْهَبِي حَتّى تَلِدِي» فَلَمّا وَلَدَتْه أَتَتْهُ بِالصّبِيّ فِي خِرْقَةٍ. قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدَتْ. قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتّى تَفْطِميهِ». فَلَمّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصّبِيّ وفي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيّ الله قَدْ فَطَمْتُهُ، وأَكَلَ الطّعَامَ. فَدَفَعَ الصّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا. فَتَنَضّحَ الدّمُ عَلىَ وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبّهَا. فَسَمِعَ نَبِيّ الله؟ سَبّهُ إِيّاهَا. فَقَالَ «مَهْلاً يَا خَالِدُ! فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ». ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَصَلّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. أخرجه مسلم. .حكم التمثيل بجثث القتلى: الأولى: إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز. الثانية: إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عَظُم جرمه في المسلمين فهذا جائز. 1- قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [190]} [البقرة: 190]. 2- وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً اجْتَوَوْا فِي المَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ، يَعْنِي الإِبِلَ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. متفق عليه. .حكم سراية الجناية والقصاص: فلو قطع الجاني رِجْل أحد ثم مات فعليه القصاص، ومن اقتُص منه بقطع يده ثم مات فلا قصاص ولا دية؛ لأنه استوفى حقه، فلا يضمن ما سواه. 2- من مات في حد كالقطع في السرقة، والجلد في الزنا، أو في قصاص في الأطراف فديته من بيت المال. 3- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فلا قصاص ولا دية. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. .سقوط القصاص: 1- فوات محل القصاص بموت الجاني، وتتعين الدية في مال القاتل؛ لأنه إذا فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية. 2- العفو عن القاتل ممن له حق العفو. 1- إن عفا عنه ثم قتله من عفا فعليه القصاص؛ لأنه قتل معصوم الدم. 2- إذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد، ويقتص من الآخر؛ لأن لولي القتيل حق مستقل على كل واحد. 3- إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل، وانقلب نصيب الآخر دية بحسب نصيبه من الدية. 4- إن قَتَل الجاني أكثر من واحد فعفا ولي أحدهما عن القصاص، فللآخر أن يقتص من القاتل؛ لأن له حقاً مستقلاً فيأخذه. 5- إن عفا المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. 6- إذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة، وإن عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. 3- الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جاز، وإن كانوا أكثر من واحد فصالح بعضهم سقط القصاص، وانقلب نصيب الآخر مالاً. 4- الإرث: فيسقط القصاص بالإرث، كأن يجب القصاص لشخص فيموت فيرثه القاتل. كما لو قتل أخ أخاه، وللمقتول ابن فمات؛ فورثه عمه القاتل، فيسقط القصاص عنه. .2- قتل شبه العمد: .صور قتل شبه العمد: فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد. .الفرق بين قتل العمد وشبه العمد: ويختلفان فيما يلي: 1- العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه. 2- دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة. 3- العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. 4- دية العمد تكون حالَّة، ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين. .حكم قتل شبه العمد: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ?، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. متفق عليه. .ما يجب بقتل شبه العمد: أما الدية فعلى العاقلة، وأما الكفارة فلمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس معصومة. أما قتل العمد العدوان فلا كفارة له؛ لأن إثمه عظيم، لا يرتفع بالكفارة؛ لشدته وشناعته. ويجب في قتل شبه العمد ما يلي: .1- الدية المغلظة: عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثلاَثاً ثمَّ قَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثرَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ تُذكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الحَاجِّ وَسِدَانَةِ البَيْتِ» ثمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِ أَوْلاَدِهَا». أخرجه أبو داود وابن ماجه. .2- الكفارة: قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء: 92]. ويستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفو سقطت، وإن عفا بعضهم فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه، أما الكفارة فهي لازمة للجاني. .سر تنوع أحكام القتل: ولم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية لضمان النفس المتلَفة. وجُعلت الدية مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجُعلت على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة. ولزمت الكفارة الجاني خاصة-عتقاً أو صياماً- لمحو الإثم عنه؛ لأن الكفارة حق لله تعالى، فهي عبادة يُلزم بها القاتل لا غيره. .عقوبات قتل شبه العمد: 1- عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظة، والكفارة. 2- عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة. 3- عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية. وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. .3- قتل الخطأ: مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله. .أقسام قتل الخطأ: الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله، مثل أن يقصد رمي صيد فيصيب بفعله إنساناً، أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره. الثاني: أن يقتل من يظنه مرتداً، أو كافراً حربياً، فإذا هو مسلم، فالأول خطأ في نفس الفعل، والثاني خطأ في ظن الفاعل. وهذا وهذا، كلاهما قَتْل خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، ولا قصاص فيه. .ما يُلحق بقتل الخطأ: 1- ما هو في معنى الخطأ من كل وجه، وهو ما كان عن طريق المباشرة، كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله. 2- ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه، وهو ما كان عن طريق التسبب، كما لو حفر حفرة في طريق عام، فسقط فيها إنسان فمات. 3- عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له، والصغير وهو من دون البلوغ غير مكلف. 4- السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قَصَد الجناية قبل أن يسكر. .ما يجب بقتل الخطأ: الأول: تجب فيه الكفارة على القاتل، والدية المخففة على العاقلة، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين. عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ثلاَثونَ بنْتَ مَخَاضٍ وَثلاَثونَ بنْتَ لَبُونٍ وَثلاَثونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذكَرٍ. أخرجه أبو داود وابن ماجه. الثاني: تجب فيه الكفارة فقط، وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في بلادهم يظنونه كافراً. فهذا لا دية على قاتله، وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [92]} [النساء: 92]. .ما يترتب على قتل الخطأ: 1- الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. 2- الكفارة على القاتل خاصة. وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل، كمن حفر في ملكه بئراً للشرب، فسقط فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة. وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الدية، ولزمته الكفارة. .عقوبة قتل الخطأ: وإنما قتل الخطأ له عقوبتان: 1- أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل. 2- تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. .الفرق بين قتل العمد والخطأ: 2- العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه. 3- العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته مخففة. 4- العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة. 5- العمد ديته على القاتل، والخطأ ديته على العاقلة. .الفرق بين قتل شبه العمد والخطأ: أن الدية تكون مؤجلة.. وتكون على العاقلة.. وجوب الكفارة.. العفو. ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مغلظة، وفيه الإثم. ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء، وتجب فيه الدية مخففة، ولا إثم فيه. .عاقلة الإنسان: فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني، فكانوا أولى الأقارب بنصرته ومواساته وتحمُّل ديته. .من لا عقل عليه من الأقارب: .ما لا تتحمله العاقلة: ولا تحمل العاقلة دية العمد المحض.. ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً عليه؛ لأنه كالمال المتلَف، فضمانه على القاتل. ولا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتلٍ أنكره المدعى عليه. ولا تحمل العاقلة اعترافاً من الجاني لم تصدقه به، ولا قيمة متلف. ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، وهي مائة من الإبل. فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ. وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقها، ولا تحمل ما دونها؛ لأنه قليل لا يشق على الجاني تحمله. .حكم من لا عاقلة له: فالدية حق واجب بسبب الجناية، فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو فيسقط. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ، سَقَطَ مَيّتاً، بِغُرّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمّ إنّ المَرْأَةَ الّتِي قُضِي عَلَيْهَا بِالغُرّةِ تُوُفّيَتْ. فَقَضَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِأَنّ مِيرَاثَهَا لزوجها وَبَنِيهَا، وَأَنّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. متفق عليه. .حكم الصيام عن الميت: الأولى: أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم. فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني.. وهكذا حتى تنتهي الأيام. الثاني: أن يكون معذوراً بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام. فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام؛ لأنه معذور. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.
|