الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.9- ميراث ذوي الأرحام: .أصناف ذوي الأرحام: الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان: أولاد البنات.. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً. مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا. الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان: 1- الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم. 2- الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم. وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات. وهم ثلاثة أنواع: 1- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا. مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا. 2- بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا. مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا. 3- أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا. مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا. الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب. وهؤلاء ست طوائف: 1- الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً. 2- أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا. 3- أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب. وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم. 4- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. 5- أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها. 6- أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا. .شروط إرث ذوي الأرحام: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين.. عدم وجود العصبة. .جهات ذوي الأرحام: البنوة، الأبوة، الأمومة. .كيفية ميراث ذوي الأرحام: والتنزيل على النحو التالي: 1- أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن. 2- أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم. 3- بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم. 4- العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب. 5- أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم. 6- أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب. 7- أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم. 8- كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة. .الأمثلة: 2- توفي شخص عن خالة، وعمة وصورة المسألة بالتنزيل أم، وأب المسألة من 3 للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا.. 3- توفي شخص عن ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب. فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب المسألة من 6 للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم. وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام. .10- ميراث الحمل: .الإرث بالتقدير والاحتياط: فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل، والمفقود، والغرقى ونحوهم. والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل، والخنثى المشكل. وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالة، وهذا أوان بيانها. .الحمل: .شروط إرث الحمل: الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، وتُعلم حياته المستقرة باستهلاله، وعطاسه، ورضاعه ونحو ذلك. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». متفق عليه. .تقادير الحمل: فهو إما أن يولد ميتاً فهذا لا يرث. أو يولد حياً حياة مستقرة، وحينئذ إما أن يكون ذكراً فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكراً وأنثى. وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل، وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى. .أحوال الورثة مع الحمل: 1- من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة. 2- من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم. 3- من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم. المثال: توفي شخص عن زوجة حامل، وجدة، وعم المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً. .حكم طلب القسمة قبل الولادة: الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يقسم المال. وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة. الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم. وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه. فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة. المثال: زوجة حامل، وعم المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع 1 والباقي للعم. وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم. وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن 3 وللحمل البنتين الثلثان 16 والباقي للعم. .11- ميراث المفقود: .أحكام المفقود: الحياة.. أو الموت.. ولكل حالة منهما أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته.. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره.. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه.. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه. فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلابد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه. .مدة انتظار المفقود: فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها. .أحوال المفقود: 1- إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار. 2- إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار. وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره. فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه. فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً. فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود. فإذا مات شخص عن زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 لأنه الأقل، وللجدة السدس 4 لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي 17 إلى أن يتيبن الأمر: فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة. .12- ميراث الخنثى المشكل: .الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها: الأبناء.. والإخوة.. والأعمام.. والولاء. فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراً، أو يكون أنثى. .أحوال الخنثى المشكل: الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة. الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره. .علامات معرفة أمر الخنثى: 1- البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر. 2- المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق. 3- الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل. 4- ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته. 5- ظهور الحيض، والحمل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن منهما، وهذه دليل على أنوثته. .كيفية ميراث الخنثى المشكل: 1- إن لم تتضح حال الخنثى المشكل، أو مات وهو صغير قبل بلوغه، فهذا يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بكونه ذكراً فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى. 2- إن كان الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبين أمره إن لم يتضرر أحد، فإن لم ينتظروا وطلبوا القسمة عومل هو ومن معه بالأضر، ووقف الباقي إلى أن تتميز حاله. فتُعمل مسألة على أنه ذكر، ثم تُعمل على أنه أنثى، ويُدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي إلى أن تتميز حاله، ثم يقسم الباقي حسب ذلك. المثال: مات شخص عن ابن، وبنت، وولد خنثى صغير. ومسألة الذكورة من 5 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 2. ومسألة الأنوثة من 4 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 1. فالأضر بالنسبة للبنت والابن الواضح أن يكون الخنثى ذكراً فنعطيهما من مسألة الذكورة. والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثة، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمره. .13- ميراث الغرقى ونحوهم: .ميراث الغرقى ونحوهم: الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينه، فيرث من المتقدم. الثانية: أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة، فلا توارث بينهم. الثالثة: أن تُجهل كيفية موتهم، فلا توارث بينهم. الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباً، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم، فلا توارث بينهم. الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسى، فلا توارث بينهم. ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم. فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه. المثال: مات أخوان، وأم في حادث سيارة جميعاً. وترك الأخ الأول زوجة، وبنت، وابن، وترك الأخ الثاني زوجة، وابن، وتركت الأم بنت، وبنت ابن، وعم. فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط. فالمسألة الأولى من 8 للزوجة الثمن 1 وللبنت والابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة الثانية من 8 للزوجة الثمن، والباقي 7 للابن تعصيباً. والمسألة الثالثة من 6 للبنت النصف 3 ولبنت الابن السدس 1 والباقي 2 للعم تعصيباً.. وهكذا. 14- ميراث أهل الملل:
|