الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- - ، روى أبو داود [في "باب المحافظة على الصلوات" ص 67، والترمذي في "باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل" ص 24، والدارقطني: س 92، والحاكم في "المستدرك" ص 189.] من حديث عبد اللّه بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة، قالت: سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أيّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها"،انتهى. وأخرجه الترمذي عن عبد اللّه بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة، ولم يقل عن بعض أمهاته، قال الترمذي: هذا حديث لا يروى إلا من حديث عبد اللّه بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث، وقد اضطربوا في هذا الحديث، انتهى. وذكر الدارقطني في "كتاب العلل" في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا واضطرابًا، ثم قال: والقول قول من قال: عن القاسم عن جَدَّته الدنيا عن أم فروة، انتهى. وهكذا رواه الحاكم في "المستدرك [ص 189.]" عن العمري عن القاسم بن غنام عن جَدَّته أم الدنيا عن أم فروة، فذكره، وسكت عنه، وكذلك رواه الدارقطني في "سننه" قال في "الإمام": وما فيه من الاضطراب في إثبات الواسطة بين القاسم، وأم فروة. وإسقاطها يعود إلى العمري، وقد ضعف، ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها، وتلك الواسطة مجهولة، وقد ورد أيضًا عن عبيد اللّه "مصغرًا" رواه الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان عن عبيد اللّه بن عمر عن القاسم ابن غنام عن جدته أم فروة، فذكره، انتهى. - حديث آخر أخرجه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن، من القسم الرابع، عن أبيه عثمان بن عمر بن فارس ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيراز عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللّه بن مسعود، قال: سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أي الصلاة أفضل ؟ قال: "الصلاة في أول وقتها"، انتهى. ورواه أبي بكر بن خزيمة في "صحيحه". وأبو نعيم في "مستخرجه" قاله في "الإمام"، وفي لفظ: قال: أي الأعمال أفضل؟ الحديث، قال ابن حبان: وهذه اللفظة "أعني قوله: في أول وقتها" تفرد بها عثمان بن عمر، ثم أخرجه عن شعبة. وعن علي بن مسهر بلفظ: الصلاة لوقتها، ورواه - كالأول - الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. ورواه كذلك في "كتاب الأربعين - له" عن عثمان بن عمر به، ثم قال: وقد أخرجاه [البخاري في "فضل الجهاد" ص 390، ومسلم في "الإيمان - في باب كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال" ص 62، لكن من غير طريق محمد عن مالك.] من رواية محمد بن سابق [في "نسخة" من رواية محمد بن سابق".] عن مالك بن مغول بلفظ: الصلاة على ميقاتها، وإنما هذه زيادة تفرد بها عثمان بن عمر، وهي مقبولة منه، فإن مذهبهما قبول الزيادة من الثقة، انتهى. وأخرجه في "المستدرك" أيضًا عن حجاج بن الشاعر ثنا علي بن حفص المدائني ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار به سندًا ومتنًا، ثم قال: رواه عن شعبة جماعة لم يذكر فيه هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر، وهو حافظ ثقة عن علي بن حفص المدائني، وقد احتج به مسلم، انتهى. - حديث آخر أخرجه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "نزل جبرئيل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، إلى أن قال: وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر"، وقد تقدم بتمامه في "الحديث التاسع"، قال أبو داود: ورواه عن الزهري: معمر. ومالك. وابن عيينة. وشعيب بن أبي حمزة. والليث بن سعد، وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه، وأسامة بن زيد الليثي، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: تركه يحيى بن سعيد بآخره، وقال الأثرم عن أحمد: ليس بشيء، وقال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه: روي عن نافع أحاديث مناكير، واختلف الرواية فيه عن ابن معين، فقال مرة: ثقة صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة حجة، وقال مرة: ترك حديثه بآخره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال النسائي. والدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس، وروى له مسلم في "صحيحه"، وبسند أبو داود ومتنه، رواه ابن حبان في "صحيحه [والدارقطني في "سننه" ص 39 عن الربيع عن ابن وهب، وكذا البيهقي: ص 263]" عن ابن خزيمة به، في النوع الثالث [في نسخة "في النوع الخامس والأربعين".] من القسم الأول. - حديث آخر أخرجه الترمذي [في "باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل" ص 24.] عن يعقوب بن الوليد المدني عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ:" الوقت الأول من الصلاة رضوان اللّه، والوقت الأخير عفو اللّه"، انتهى. قال البيهقي: قال الشافعي: ولا يؤثر على رضوان اللّه شيء، لأن العفو لا يكون إلا عن تقصير، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" بلفظ: خير الأعمال الصلاة في أول وقتها، قال الحاكم: ويعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب، انتهى. قال ابن حبان: يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وما رواه إلا هو، انتهى. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وقال أبو داود: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال البيهقي في "المعرفة [ومثله في "السنن الكبرى" ص 435 أيضًا.]" حديث "الصلاة في أول الوقت رضوان اللّه، إنما يعرف بيعقوب بن الوليد، وقد كذبه أحمد بن حنبل. وسائر الحفاظ، قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة، وإنما يروى عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله، انتهى. وأنكر ابن القطان في "كتاب على أبي محمد عبد الحق" كونه أعلَّ الحديث بالعمري، وسكت عن يعقوب، قال: ويعقوب هو علة، فإن أحمد، قال فيه: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، وقال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع، وابن عدي إنما أعله به، وفي بابه ذكره، انتهى كلامه. - طريق آخر أخرجه الدارقطني في "سننه" عن الحسين بن حميد حدثني فرج بن عبيد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللّه مرفوعًا نحوه، قال ابن الجوزي في "التحقيق" قال مطين في الحسين بن حميد: هو كذاب ابن كذاب لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: وهو متهم فيما يرويه، وسمعت أحمد بن عبدة العافظ، يقول: سمعت مطينًا، يقول - وقد مرّ عليه الحسين بن حميد بن الربيع - : هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب، انتهى. - طريق آخر أخرجه الدارقطني [ص 93، والبيهقي: ص 435.] أيضًا عن إبراهيم بن زكريا ثنا إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة حدثني أبي عن جدي مرفوعًا: أول الوقت رضوان اللّه، وأوسطه رحمة اللّه، وآخره عفو اللّه، انتهى. قال ابن الجوزي: وابراهيم بن زكريا، قال أبو حاتم: هو مجهول، والحديث الذي رواه منكر، وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالأباطيل، والضعف على حديثه بيِّن، وهو من جملة الضعفاء، قال: وسئل أحمد عن هذا الحديث "أول الوقت رضوان اللّه" فقال: ليس بثابت، انتهى كلامه. - طريق آخر أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن بقية عن عبد اللّه مولى عثمان بن عفان حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أول الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه"، انتهى. قال ابن عدي: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين، فإن عبد اللّه مولى عثمان. وعبد العزيز لا يعرفان، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": أحاديث "أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها"، وأحاديث "أول الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه" كلها ضعيفة، انتهى. - حديث آخر أخرجه الترمذي [ص 24، والدارقطني: ص 92.] عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة، قالت: ما صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لوقتها الأخير إلا مرتين حتى قبضه اللّه، انتهى. وقال: غريب، وليس إسناده بمتصل، انتهى. ورواه الدارقطني، ثم البيهقي، قال البيهقي: وهو مرسل، إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة، وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه إسحاق بن عمر، روي عن موسى بن وردان، روى عنه: سعيد بن أبي هلال مجهول، انتهى. وكذلك قال ابن القطان في "كتابه": إنه منقطع، وإسحاق بن عمر مجهول، انتهى. ولم يعزه الشيخ تقي الدين في "الإمام" إلا للدارقطني فقط، ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: إسحاق بن عمر أحد المجاهيل، روى عنه سعيد بن أبي هلال، انتهى. وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عمرة عائشة نحوه، وفي سنده معلى بن عبد الرحمن، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: متروك الحديث، وأخرجه أيضًا عن أبي سلمة عن عائشة نحوه، وفيه الوافدي، وهو معروف عندهم. - حديث آخر أخرجه الدارقطني عن عبد اللّه بن عمر "مكبرًا" عن نافع عن ابن عمر، قال: سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أيّ الأعمال أفضل ؟ قال: "الصلاة لميقاتها الأول"، وأخرجه عن عبيد اللّه ابن عمر "مصغرًا" عن نافع به نحوه. - حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضًا عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهلِهِ ومَالِهِ"، انتهى. - حديث آخر، رواه الترمذي في "كتابه [في "باب ما جاء في الوقت الأول".]" حدثنا قتيبة ثنا عبد اللّه بن وهب عن سعيد بن عبد اللّه الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال له: "يا عليّ! ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت. والأيّم إذا وجدت لها كفئًا"، انتهى. وقال: حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل، انتهى. - الحديث الثالث عشر: روى أنس - كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا كان في الشتاء بكّر بالظهر، وإذا كان في الصيف أبرد بها، قلت: رواه البخاري [باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة" ص 124.] من حديث خالد بن دينار، قال: صلى بنا أميرنا الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الظهر؟ قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، انتهى. وأما حديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، أخرجه مسلم [في "باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت" ص 225.] وزاد في رواية، قال زهير: قلت لأبي إسحاق في تعجيل الظهر، قال: نعم، انتهى. فقال ابن القطان في "كتابه": وقد اختلف في معنى هذا، فقيل: لم يعذرنا، وقيل: لم يحوجنا إلى الشكوى بعد، ولكن رويت فيه زيادة مثبتة للأول، قال ابن المنذر: حدثنا عبد اللّه بن أحمد ثنا خلاد بن يحيى ثنا يونس بن أبي إسحاق ثنا سعيد بن وهب أخبرني خباب بن الأرت، قال: شكوت إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الرمضاء فما أشكانا، وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا"، انتهى. وبهذا اللفظ رواه البيهقي في "السنن"، وفي لفظ له: شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، قلت: ويؤيد الثاني حديث أبي هريرة: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" أخرجاه [أخرجه البخاري في "المواقيت - في باب الإبراد بالظهر" ص 76، ومسلم: ص 224.] وانفرد البخاري بحديث الخدري [ص 77] أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. - أحاديث لمذهبنا في تأخير العصر، أخرج الدارقطني في "سننه" عن عبد الواحد بن نافع، قال: دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبي أخبرني أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه، فقلوا: هذا عبد اللّه بن رافع بن خديج، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه"، وقال: قال الدارقطني فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسناد، والصحيح عن رافع. وغيره ضد هذا، وعبد اللّه بن رافع ليس بالقوي، ولم يروه عنه غير عبد الواحد، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، انتهى. وقال ابن حبان: عبد الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، انتهى. ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" في "باب العين - في ترجمة عبد اللّه بن رافع" حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن نافع به، وقال: لا يتابع عليه "يعني عبد اللّه بن رافع" والصحيح عن رافع غيره، ثم أخرجه عن رافع، قال: كنا نصلي مع النبي صلاة العصر، ثم ننحر الجزور، وسيأتي بتمامه، وقال ابن القطان في "كتابه": عبد الواحد بن نافع أبو الرماح مجهول الحال مختلف في حديثه، انتهى. أثر في ذلك، أخرجه الحاكم في "المستدرك [والدارقطني في "سننه" ص 93.]" عن زياد بن عبد اللّه النخعي، قال: كنا جلوسًا مع علي رضي اللّه عنه في المسجد الأعظم فجاء المؤذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال: اجلس فجلس، ثم عاد فقال له ذلك، فقال علي: هذا الكلب يعمنا السنة، فقام عليّ صلى بن العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسًا فجثونا للركب، لنزول الشمس للغروب نتراآها، انتهى. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى. وأخرجه الدارقطني كذلك عن العباس ابن ذريح عن زياد عن عبد اللّه النخعي به، ثم قال: وزياد بن عبد اللّه مجهول لم يروه عنه غير العباس ابن ذريح، انتهى. قلت: وهذا الأثر في حكم المرفوع، أو قريب منه، لذكر السنة فيه.
|