الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- فحديث علي: رواه الطبراني في "معجمه الصغير" حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصر - سنة ثمانين ومائتين - ثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عليّ، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم"، انتهى. - طريق آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" [وعند البيهقي في "السنن - في الرضاع" ص 461 - ج 7، وفيه: قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر حدثنا بهذا الحديث، ولم يرفعه، قال معمر: وحدثنا به مرارًا ورفعه، انتهى] حدثنا معمر عن جويبر عن الضحاك ابن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا رضاع بعد فصال"، انتهى. ثم رواه عن الثوري عن جويبر به موقوفًا، قال العقيلي في "كتابه": وهو الصواب، ورواه ابن عدي في "الكامل" من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعًا، وأعله بأيوب هذا، ثم قال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، مرة عن معمر فرفعه، ومرة عن الثوري فوقفه، انتهى. - أما حديث جابر: فرواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" [عند الطيالسي في "مسند جابر بن عبد اللّه" ص 243، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر، الحديث.] حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ [لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام] بعد احتلام"، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بحرام، ونقل عن الشافعي، وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام حرام، انتهى. واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى: - الحديث الخامس: قال عليه السلام لعائشة: - "ليلج عليك أفلح، فإِنه عمك من الرضاعة"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم" عن عائشة، قالت: دخل عليّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟، قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فدخل عليّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فحدثته، فقال: إنه عمك، فليلج عليك، انتهى. - قوله: روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيَض، انتهى. - الحديث الأول: قال عليه السلام لابن عمر: - "إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا، فتطلقها لكل قرء تطليقة"، قلت: رواه الدارقطني في "سننه" [أخرجه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 336 - ج 4، وعند الدارقطني: ص 431 في "النكاح".] من حديث معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق [شعيب بن رزيق هو الشامي.] أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا عبد اللّه بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءَين، فبلغ ذلك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللّه، قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، قتطلق لكل قرء، فأمرني فراجعتها، فقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك، أو أمسك، فقلت: يا رسول اللّه أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ فقال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية، انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدارقطني، وأعله بمعلى بن منصور، وقال: رماه أحمد بالكذب، انتهى. قلت: لم يعله البيهقي في "المعرفة" إلا بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يقبل ما تفرد به، انتهى. قلت: قد رواه الطبراني في "معجمه" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سندًا ومتنًا، وقال صاحب "التنقيح": عطاء الخراساني قال ابن حبان: كان صالحًا، غير أنه كان رديء الحفظ، كثير الوهم، فبطل الاحتجاج به، وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر، قال الإمام أحمد، فيما رواه عنه ابنه صالح: الحسن سمع من ابن عمر، وكذلك قال أبو حاتم، وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي ابن عمر؟ قال: نعم، انتهى كلامه. - الحديث الثاني: قال عليه السلام لعمر: - "مر ابنك فليراجعها"، وكان قد طلقها في حالة الحيض، قلت: أخرجه الأئمة الستة [عند البخاري في "أوائل الطلاق" ص 790 - ج 2، وص 803 - ج 2 في "باب مراجعة الحائض" وفي "كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان" ص 1060 - ج 2، وفي تفسير "سورة الطلاق" ص 729 - ج 2، وعند مسلم "باب تحريم طلاق الحائض" ص 476 - ج 1] عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر ابن الخطاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا، قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر اللّه"، انتهى. وفي لفظ للبخاري، ومسلم، أنه طلق امرأته تطليقة واحدة، وهي حائض، وفي لفظ لهما: قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة، كما أمر اللّه عز وجل"، وكان عبد اللّه طلقها تطليقة، فحسبت [وفي "السنن" للبيهقي: ص 326 - ج 7، وفي رواية شعبة عن أنس بن سيرين، قال: فقال عمر رضي اللّه عنه: يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم، واسم امرأة عبد اللّه بن عمر آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش، انتهى. كذا في "التلخيص الحبير" ص 316 ] من طلاقها، وراجعها عبد اللّه، كما أمره رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أخرجه البخاري في "الطلاق - وفي التفسير - وفي الأحكام"، والباقون في "الطلاق".
|