الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" الشافعي، وأحمد على عدم وقوعه بما أخرجه أبو داود، وابن ماجه [عند أبي داود في "الطلاق في غيظ" ص 298 - ج 1، وعند ابن ماجه "باب طلاق المكره والناسي" ص 148، وفي "المستدرك - باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ص 198 - ج 2، إلا أن في سند ابن ماجه عن ثور عن عبيد بن أبي صالح، وفي إسناد أبي داود، والحاكم عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقال الذهبي: قلت: ومحمد بن عبيد لم يحتج به، وقال أبو حاتم: ضعيف.] عن صفية بنت شيبة عن عائشة سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، انتهى. قال أبو داود: أظنه الغضب - يعني الإِغلاق - قال ابن الجوزي: قال ابن قتيبة: الإِغلاق الإِكراه، ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط مسلم، قال في "التنقيح": وقد فسره أحمد أيضًا بالغضب، قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإِكراه، والغضب، والجنون، وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذ من غلق الباب، واستدل عليه بحديث: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وهذا الحديث تقدم في "الصلاة" بجميع طرقه، وأصحها حديث ابن عباس: رواه ابن حبان، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، واللّه أعلم. - الآثار: روى مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الموطأ - باب جامع الطلاق" ص 215، واختصره المخرج] عن مالك عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني ابنه عبد اللّه بن عبد الرحمن، فإذا بسياط موضوعة، وقيدين من حديد، وعبدين قد أجلسهما، وقال لي: تزوجت أم ولد أبي بغير رضائي، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت، ثم قال: طلقها وإلا فعلت، فقلت: هي طالق ألفًا، فلما خرجت من عنده أتيت عبد اللّه بن عمر فأخبرته، فقال: ليس هذا بطلاق، ارجع إلى أهلك، فأتيت عبد اللّه بن الزبير فقال مثل ذلك، انتهى. - آثر آخر: أخرجه البيهقي في "المعرفة" [عند البيهقي في "السنن - باب ما جاء في طلاق المكره" ص 357 - ج 7، ولفظه. أن رجلًا تدلى يشتار عسلًا، في زمن عمر بن الخطاب، انتهى] عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه، أن رجلًا تدلى بحبل فوقفت امرأته على رأس الحبل، وحلفت لتقطعنه، أو لتطلقني ثلاثًا، فذكرها اللّه، فأبت، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فأخبره، فقال له: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق، انتهى. قال البيهقي: وأخطأ أبو عبيد، فرواه عن عبد الملك به، فذكر القصة، وقال فيها: فرفع إلى عمر فأبانها منه، وقد تنبه له أبو عبيد، فقال: وروي عن عمر بخلافه والخبر على الروايتين منقطع، انتهى. قال في "التنقيح": قدامة الجمحي لم يدرك عمر، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس، قال: ليس لمكره طلاق، وكذا عن علي، وعمر، وابن عمر، وابن الزبير، وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، والضحاك، واللّه أعلم. - الأحاديث في طلاق السكران: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة، انتهى. وأخرج عن عطاء [وفي "المحلى" ص 208 - ج 1، وجوزه ميمون بن مهران، وحميد بن عبد الرحمن، وقتادة، وجابر بن زيد، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله جائزة، إلا الردة، وزاد ابن قدامة في "المغني" ص 254 - ج 8، والأوزاعي، وابن شبرمة، وأحمد في رواية: وسليمان بن حرب، انتهى]، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والنخعي، والزهري، والشعبي، قالوا: يجوز طلاقه، أخرج عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللّه، فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان، فطلاقه جائز، وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران، وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى أبان بذلك، وأخرج عن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاوس كانوا لا يجيزونه، وأخرج مالك في "الموطأ" عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. قلت: غريب مرفوعًا، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [1 وقوفًا على ابن عباس حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، انتهى. ورواه الطبراني في "معجمه" موقوفًا على ابن مسعود، أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّه، قال: الطلاق، إلى آخره، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: وإنما هذا من كلام ابن عباس، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" موقوفًا على عثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس.
|