الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى عبد الرزاق في "مصنفه" [2] أنبأ ابن جريج، كتب إليّ عبد اللّه بن زياد بن سمعان أن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلامًا طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ومن طريق عبد الرزاق: رواه الطبراني في "معجمه". - أثر: رواه مالك في "الموطأ" [3] عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت، أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان، انتهى. - أثر آخر: وفي "الموطأ" أيضًا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعًا - مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أو عبدًا - كان تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعًا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك، انتهى. وعن مالك رواه الشافعي في "مسنده" بسنده ومتنه. - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان"، قلت: روي من حديث عائشة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس.
|