الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
: ما أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني قبل "باب المفقود" ص 420.] عن سلم بن سالم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، انتهى. قال الدارقطني: وسلم بن سالم، كان ابن المبارك يكذبه، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال السعدي: ليس بشيء، انتهى. - أثر: عن عمر، رواه الشافعي [عند البيهقي في "السنن - باب عدة الأمة" ص 425 - ج 7] أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عتبة عن عمر، قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين، أو شهرًا ونصفًا، انتهى. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة"، وكذلك رواه الدارقطني في "سننه". - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "لعن اللّه الفروج على السروج"، قلت: غريب جدًا، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج، فإن المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة، كالوجه، والعنق، بحيث يقع الطلاق بإِسناده إليه، وحديث ابن عدي: أجنبي عن ذلك، ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل، فالمقلد ذهل، والمقلد جهل، واللّه أعلم.
|