الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أما حديث الخدري: فأخرجه أبو داود في "سننه" [حدثنا الخدري، ورويفع بن ثابت، عند أبي داود في "باب وطء السبايا" ص 293 - ج 1، وفي "المستدرك - في النكاح" ص 195 - ج 2] عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" قال: صحيح على شرط مسلم، انتهى. وأعله ابن القطان في "كتابه" بشريك، وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، انتهى، ذكره في "النكاح". - وأما حديث رويفع: فأخرجه أبو داود أيضًا في "النكاح" عن ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لا يحل لامرء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة"، انتهى. - وأما حديث علي: فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن عبد اللّه ابن زيد عن علي قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة، انتهى.
|