فصل: فصل في الحديث الثالث

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الحديث الثالث

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من ملك ذا رحم عتق‏"‏، انتهى‏.‏ قال النسائي‏:‏ هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي، انتهى‏.‏ وقال الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم‏"‏ ص 175 - ج 1‏]‏‏:‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي، وقال‏:‏ إنه وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإِسناد حديث النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، انتهى‏.‏ وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري، وضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضر انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه، انتهى‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب، ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلًا، ولم يرو من وجه آخر منقطعًا، أو مرسلًا أو موقوفًا، إلا القليل، وذلك لاشتهار الحديث، وانتقاله على ألسنة الناس، قال‏:‏ فجعل ذلك علة في الإِخبار، لا معنى له، انتهى‏.‏ وقال المنذري في ‏"‏مختصر السنن‏"‏‏:‏ وضمرة بن ربيعة هو أبو عبد اللّه الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين، وغيره، ولم يخرجا له في ‏"‏الصحيح‏"‏، كما قال البيهقي، وقد حصل له في هذا الحديث وهم، واللّه أعلم، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم‏"‏ ص 175 - ج 1، وعند أبي داود في ‏"‏العتق - باب فيمن ملك ذا رحم محرم‏"‏ ص 194 - ج 2‏.‏‏]‏ عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏من ملك ذا رحم محرم منه، فهو حر‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد، وسعيد، والباقون عن جماعة عن حماد، قال أبو داود‏:‏ لم يرو هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر‏:‏ عن سمرة - فيما يحسب - حماد، وقد رواه شعبة مرسلًا عن الحسن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وشعبة أحفظ من حماد، وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقال في ‏"‏علله الكبرى‏"‏‏:‏ وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة، إلا من حديث حماد بن سلمة، ويروي قتادة عن الحسن عن عمر، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره مرسلًا، ورواه البيهقي بسند السنن، وقال‏:‏ إذا انفرد به حماد، وشك فيه، وخالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيفه، وقال علي بن المديني‏:‏ هذا عندي منكر، انتهى‏.‏ وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في العتق - باب من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر‏"‏ ص 214 - ج 2، وبهذا السند عند الترمذي أيضًا، وصححه الذهبي في ‏"‏تلخيصه‏"‏‏.‏‏]‏ من طريق أحمد بن حنبل به عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول، وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا، وسكت عنه، ثم أخرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا‏:‏ من ملك ذا رحم فهو حر، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وقد تكلم في هذا الحديث بسبب انفراد جماعة، وشكه فيه، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه، وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد، وذكر أبو داود فيه عن سمرة فيما يحسب حماد، وقد رواه سعيد ‏[‏كما هو عند أبي داود‏:‏ ص 194 - ج 2 في ‏"‏العتق‏"‏‏.‏‏]‏ عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله‏:‏ وقتادة لم يدرك عمر، وقد رواه الطحاوي ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، هل يعتق عليه أم لا‏"‏ ص 64 - ج 2، وروي بإسناده إلى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد، أن رجلًا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت أولادًا، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد اللّه بن مسعود، فقال‏:‏ إن عمي زوجني وليدته، وأنها ولدت لي أولادًا، فأراد أن يسترق ولدي، فقال ابن مسعود‏:‏ ليس له ذلك، وفي ‏"‏المبسوط‏"‏ أن ابن عباس قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال‏:‏ يا رسول اللّه إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته، وإني أريد أن أعتقه، فقال صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ فإن اللّه قد أعتقه، انتهى‏.‏ من ‏"‏فتح القدير‏"‏ ص 371 - ج 3‏]‏ من حديث الأسود عن عمر موقوفًا، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا بإِسناد مختلف فيه، وروي بإِسناد ضعيف من حديث عائشة، وبإِسناد ساقط من حديث علي، انتهى‏.‏ وموقوف عمر أخرجه أبو داود، والنسائي عن قتادة عن عمر قال‏:‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر، انتهى‏.‏ وأعل بأن قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة، واللّه أعلم‏.‏