الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الدارقطني [عند الدارقطني في "كتاب المكاتب" ص 479 - ج 2.] عن أشعث بن عطاف عن العرزمي عن أبي النضر محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: جاء رجل بأخيه، فقال: يا رسول اللّه إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: إن اللّه أعتقه حين ملكته، انتهى. قال الدارقطني: العرزمي تركه ابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان، انتهى. وقال ابن القطان: والكلبي متروك أيضًا، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح، فهو كذب، انتهى. وقال البيهقي: هذا مما لا يحل الاحتجاج به، لإِجماعهم على ترك رواية الكلبي، والعرزمي، وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس، وحفص ضعيف، انتهى. - الحديث الخامس: قال عليه السلام في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: - "هم عتقاء اللّه"، قلت: أخرجه أبو داود في "الجهاد" [عند أبي داود في "الجهاد - باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين" ص 12 - ج 2، وعند الترمذي في "مناقب علي رضي اللّه عنه" ص 219 - ج 2. ]، والترمذي في "المناقب" عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي، واللفظ لأبي داود، قال: خرج عبدان إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم الحديبية قبل الصلح، فقال مواليهم: يا محمد، واللّه ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربًا من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول اللّه ردهم إليهم، فغضب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث اللّه إليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء اللّه سبحانه"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن علي، ورواه الحاكم في "المستدرك - في الجهاد"، وقال: صحيح على شرط مسلم، انتهى. قال الواقدي في "غزوة الطائف - من كتاب المغازي": وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه، فذكره، إلى أن قال: ونادى منادي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يومئذ أيُّما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر، فنزل أبو بكرة، واسمه: نفيع، وكان عبدًا للحارث بن كلدة، نزل في بكرة من الحصن، فلذلك سمي بأبي بكرة، ووردان عبد لعبد اللّه بن ربيعة الثقفي، والمنبعث عبد لعثمان بن عامر، والأزرق عبد لكلدة الثقفي، ويحنس النبال عبد ليسار بن مالك، وإبراهيم بن جابر عبد لخوشة الثقفي، ويسار عبد لعثمان بن عبد اللّه، ونافع عبد لغيلان بن سلمة، ومرزوق عبد لعثمان، كل هؤلاء أعتقهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ودفع كل واحد منهم لرجل من المسلمين يمونه، ويقرئه، ويعلمه الشريعة، وكان أبو بكرة إلى عمرو بن سعيد بن العاص، فلما أسلمت ثقيف تكلموا في هؤلاء أن يردوا إلى الرق، فقال عليه السلام: أولئك عتقاء اللّه، لا سبيل إليهم، مختصر. - حديث آخر: رواه أحمد، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما"، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والطبراني في "معجمه" عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا من الطائف فأسلما، فأعتقهما النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أحدهما: أبو بكرة، انتهى. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه - في الجهاد" حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان ثنا أبو عثمان عن أبي بكرة أنه خرج إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدًا، فأعتقهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فهم الذين يقال لهم: العتقاء، انتهى. - حديث آخر: مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد ربه بن الحكم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما حاصر الطائف، خرج إليه أرقاء من أرقائهم، فأسلموا، فأعتقهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما أسلم مواليهم بعد ذلك رد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الولاء إليهم، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وعبد ربه بن الحكم لا يعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا الذي روى عنه هذا المرسل، وهو عبد اللّه بن عبد الرحمن الطائفي، انتهى. - حديث آخر: مرسل، أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد اللّه بن مكرم الثقفي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فيمن خرج إليه من عبيد الطائف، ثم وفد أهل الطائف، فأسلموا، فقالوا: يا رسول اللّه رد علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا، أولئك عتقاء اللّه، ورد على كل رجل ولاء عبده، انتهى كلامه.
*4* باب العبد يعتق بعضه - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا سعى العبد في حصة الآخر"، قلت: أخرجه الأئمة الستة [عند البخاري في "العتق - باب إذا أعتق نصيبًا في العبد، وليس له مال استسعى العبد" ص 343 - ج 1، وفي "الشركة" مرارًا: ص 339، وص 340 - ج 1، وعند مسلم في "العتق" ص 492 - ج 1، وفي "النذور والأيمان" ص 53 - ج 2، وأبو دلو في "العتق - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث" ص 193 - ج 2، وعند الترمذي في "الأحكام - باب ما جاء في العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه" ص 172 - ج 1، وابن ماجه في "العتق - باب من أعتق شركا له في عبد" ص 184] عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإِن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، انتهى. أخرجه البخاري في "العتق - وفي الشركة"، ومسلم في "العتق - وفي النذور"، وأبو داود في "العتق"، والترمذي، وابن ماجه في "الأحكام"، والنسائي في "سننه الكبرى - في العتق"، وألفاظهم فيه متقاربة، وفي لفظ في "الصحيحين"، ويستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه، انتهى. قال أبو داود [ذكره أبو داود في "باب من ذكر السعاية في هذا الحديث" ص 193 - ج 2]: ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حزم، وموسى بن خلف عن قتادة، فذكرا فيه السعاية، انتهى. وقال الترمذي: روى شعبة عن قتادة هذا الحديث، ولم يذكر فيه أمر السعاية، انتهى. وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة شعبة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة، وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة [أي لم يذكراها، كما في "الدراية" ص 337.]، وروايتهما أولى بالصواب عندنا، وقد بلغني أن همامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير: - وإن لم يكن له مال استسعى العبد، غير مشقوق عليه - قول قتادة، انتهى. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاءً، وقال الدارقطني [راجع الدارقطني في "كتاب المكاتب" ص 477، وص 478 - ج 2.]: روى هذا الحديث شعبة، وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة، قال: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصل قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من قول قتادة، ورواه ابن أبي عروبة، وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة، وهشام، وهمام إياهما، انتهى. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في "السعاية"، فمرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة، وتفسيره على ما ذكره همام وبينه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر، رواه الأئمة الستة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، انتهى. قلت: في لفظ للبخاري: قال أيوب [ذكر هذا القول البخاري في "الشركة - باب تقويم الأشياء بين الشركاء" ص 339 - ج 1.]: لا أدري من قول نافع، أو في الحديث عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - يعني قوله: فقد عتق منه ما عتق - ، وفي لفظ: قال [هذا اللفظ عند البخاري في "الشركة - باب الشركة في الرقيق" ص 340]: من أعتق شركًا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، ويعطي شركائهم حصصهم، ويخلي سبيل المعتق، انتهى. ذكره في "الشركة"، وقال البيهقي: فقد اجتمع ههنا شعبة مع فضل حفظه وعمله، بما سمع قتادة، وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته، وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة، ومن تابعه من إدراج السعاية في الحديث، وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث، وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن عبد اللّه بن يزيد المقري رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وقال البيهقي في "المعرفة": وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في الحديث على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون إجباره عليه، بدليل قوله: غير مشقوق عليه، وفي إجباره على السعي في قيمته، وهو لا يريد مشقة عظيمة، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": وقد تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا، وضعفوا ذكر الاستسعاء، وقالوا: الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي قتادة، كما رواه همام عنه، فجعله من قوله، وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإِن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء [وفي هامش الدارقطني: ص 477، روى البخاري، قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت قتادة، الحديث، وأيضًا قال: حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة، فذكر فيه الاستسعاء، ثم ذكر أسماء من تابع سعيدًا عن قتادة، ومر آنفًا، قال الحافظ: أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير ابن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها، فأما رواية حجاج بن حجاج، فمن رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن همام عن حجاج، وفيها ذكر السعاية، ورواه عن قتادة أيضًا حجاج بن أرطاة، أخرجه الطحاوي، وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود، والنسائي من طريقه، قال: حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس، ولفظه: فإن عليه أن يعتق بقيته، إن كان له مال، وإلا استسعى العبد، الحديث. ولأبي داود فعليه أن يعتقه كله، والباقي سواء، وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في "كتاب الفصل والوصل" من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضر، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وجماعة، منهم صاحبا الصحيح، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة، لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه من همام، وغيره، وهشام، وشعبة، وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث قتادة عن أبي المليح، في هذا الباب، بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام، وسعيد أثبت في قتادة من همام، كذا ذكره الحافظ في "الفتح" انتهى. وقال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيحين، انتهى]، ورفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهم جرير بن أبي حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح الخراساني، انتهى.
|